State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 821 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 821/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية ابطال نتيجة انتخاب عضو مجلس اختياري بسبب الجمع بين وظيفتين ووجود قرابة مع احد الاعضاء
-
بما انه من الثابت في ملف المراجعة ان السيد انيبال ابي شديد المعلن فوزه في الانتخابات الاختيارية لبلدة الراموط قضاء جبيل موظف في امانة السجل العقاري في جونيه ويستفيد من اجازة ادارية حكمية متقطعة بموجب القرار الصادر عن قائمقام جبيل برقم 50 تاريخ 1998/04/16 المعدل بالقرار رقم 151 تاريخ 1998/06/03 بجعلها متواصلة وهو لم يقسم اليمين ولم يباشر ممارسة وظيفته الانتخابية كمختار قبل انقطاعه نهائيا عن عمله الوظيفي في امانة السجل العقاري ولم يجمع بالتالي بين هاتين الوظيفتين وبما ان التمانع Incompatibilite له مدى نسبي اذ يفرض على صاحب العلاقة ان يختار بين عضوية المجلس البلدي او مركز المختار او العضو الاختياري وبين الوظيفة التي يمارسها وبما ان التمانع ليس من الانتظام العام خلافا لعدم الاهلية Ineligibilite ويصدر بتاريخ صدور الحكم من قبل القضاء وليس بتاريخ تقديم الترشيح او تاريخ الانتخاب Vincent et Villiers: Code Electoral commente et annote P 56.....Les incompatibilites n'ont qu'une portee relative et obligent seulement l'elu a choisir soit entre plusieurs mandats soit entre le mandat obtenu et les fonctions jusque-la exercees Contrairement aux ineligibilites les incompatibilites d'une part s'apprecient au jour ou le juge statue... et d'autre part ne sont pas d'ordre public Ref بما انه من الثابت في ملف المراجعة ومن مطالعة الادارة المختصة ان السيد شديد بطرس ابي شديد لم يتقدم بطلب للترشيح في الانتخابات الاختيارية لبلدة الراموط وان النتيجة المعلنة رسميا لهذه الانتخابات قد خلت من ذكر اسمه مما يقتضي معه رد المراجعة لهذه الجهة ايضا بما ان المادة 12 من قانون المختارين الصادر بتاريخ 1948/11/27 تمنح الموظف المنتخب مختارا او عضوا في المجلس الاختياري مهلة سبعة ايام للاختيار بين الوظيفتين والا اعتبر متخليا عن الوظيفة الاقدم تاريخا وبما ان هذا النص يعتبر ما زال ساري المفعول ولم يلغ صراحة بموجب احكام المادة 46 من القانون رقم 665/97 ولا ضمنا لان التعديلات الواردة في هذا القانون في ما يتعلق بالانتخابات الاختيارية لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 29 من قانون البلديات وبما انه سواء مارس السيد طانيوس ابي شديد المنتخب عضوا اختياريا في بلدة الراموط ام لم يمارس حقه في الاختبار بين عضوية المجلس الاختياري وعمله كأجير في وزارة الاشغال العامة فان ذلك لا يؤثر على صحة انتخابه عضوا في المجلس الاختياري لانه في حال احتفاظه بهذه العضوية سيعتبر متخليا عن وظيفته الاقدم بموجب قرار يصدر عن السلطة الادارية المختصة مما يقتضي معه رد المراجعة لهذه الجهة ايضا بما ان ما يدلي به المستدعي لجهة القرابة التي تربط بين السيد حافظ بطرس ابي شديد وشديد بطرس ابي شديد لا يعتبر مانعا من استمرار عضوية السيد حافظ ابي شديد في المجلس الاختياري بعد ما ثبت ان السيد شديد ابي شديد لم يتقدم بطلب للترشيح وخلت النتيجة المعلنة رسميا من اسمه وبما ان ما يدلي به المستدعي لجهة القرابة التي تربط بين حافظ بطرس ابي شديد وطانيوس ابي شديد لم يؤيده دليل قاطع يستند الى السجلات الرسمية وان افادة الشاهدين المصادق على صحة توقيعهما من مختار بلدة عمشيت المقدمة من المستدعي انفاذا لقرار المستشار المقرر بتكليفه تقديم الاثبات على هذه القرابة لا تعتبر دليلا قاطعا على صحة ما يدلي به المستدعي مما يقتضي معه رد المراجعة لهذه الجهة ايضا