Rulings

State Council 04/02/1998

شورى حكم رقم : 261 /1998

Court
شورى
Number
261/1998
Date
04/02/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بيضون
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالقرارات الادارية

-

ان المستدعين هم اعضاء في مجلس بلدية الحدث وقد الغاه المرسوم المطعون فيه وبالتالي لهم الصفة والمصلحة للادعاء وبما ان "المصلحة المشروعة هي المصلحة المبنية على وضع قانوني للطاعن والذي يكون القرار المطعون فيه قدمه" (قرار رقم 18 - تاريخ 24/2/1977 الدكتورة حكمت الخطيب/ الدولة) وبما ان صفة المواطن لا تكفي وحدها للادعاء فهي لا تقبل الا ممن كان في حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب الغاؤه تاثيرا مباشرا (قرار رقم 495 تاريخ 7/8/1975 المحامي نعمة حماده/الدولة) وبما ان المرسوم المطعون فيه قد اثر على حالة كل عضو في المجلس البلدي تاثيرا مباشرا

- شروط حل المجلس البلدي ومدى رقابة مجلس شورى الدولة

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بوجوب ابطال المرسوم المطعون فيه والرجوع عنه لمخالفته نص المادة 22 بلديات شكلا واساسا وبما ان المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 نصت على انه "يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى الحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية" وبما ان رقابة مجلس شورى الدولة على شرعية مرسوم الحل هي رقابة كاملة Le controle de la legalite du decret de dissolution effectue par le juge administratif est le controle integral du juge de l'exes de pouvoir Il porte sur le respect des regles de forme et de competence sur la motivation et sur les mobiles (Dallos - Collectivites Locales conseil municipal p 243-10 et s) وبما انه يجب درس الاسباب المدلى بها كل على حدة اولا- في السبب الشكلي بما ان الجهة المستدعية تدلي بان المرسوم المذكور صدر بناء على اقتراح المحافظ وليس بناء على اقتراح وزير الداخلية وبما انه يتبين من الرجوع الى المرسوم المذكور انه صدر بناء على اقتراح وزير الداخلية كما جاء في بناءاته فبالتالي يكون السبب المدلى به واقعا في غير محله القانوني لما لجهة ارتكاز الجهة المستدعية في ادعاءاتها على ما ورد في كتاب الوزير انه اخذ باقتراح المحافظ فهذا امر طبيعي بان يتلقى الوزير اقتراحات المحافظ وفقا للتسلسل الاداري هذا مع الاشارة الى ان قانون البلديات القديم الصادر بتاريخ 29/5/1963 كان ينص في المادة 81 على الاخذ باقتراح المحافظ عند صدور قرار من وزير الداخلية بحل المجلس البلدي كما وان الفقرة الثانية من المادة المذكورة اشترطت بصدور تقارير عن القائمقام والمحافظ تثبت المخالفات والاهمال ثانيا- في السبب المتعلق بعدم استناد المرسوم الى الواقع والقانون بما ان الجهة المستدعية تدلي بان المرسوم استند على واقعات مغلوطة وغير صحيحة لانها تقوم بكامل المهام والاعمال المنوطة بها En ce qui concerne les motifs Le controle porte non seulement sur la materialite des faits invoques pour justifier la dissolution du conseil municipal c.a.d l'existence reelle de ces faits mais encore sur leur qualification.c.a.d. statue sur le point de savoir si les faits etablis sont de nature a justifier une dissolution وبما انه Dalloz - Collectives locales - conseil Municipal p 234 et s ثبت من اوراق الملف - وايضا في اقوال الجهة المستدعية نفسها - ان مجلس بلدية الحدث مشلول ولا يقوم بالاعمال المناطة به منذ مدة طويلة وقد صدر المرسوم المطعونف يه بناء على شكاوى الاهالي والتقارير المرفوعة من المراجع الرسمية ولا سيما المحافظ وبما انه والحال ما ذكر يكون المرسوم رقم 2850 تاريخ 15/10/1992 واقعا في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم ارتكازها الى اسس واقعية وقانونية صحيحة وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد