المادة 22
يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى الحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى الحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية.
المادة 22 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/22/