Rulings

State Council 12/02/1998

شورى حكم رقم : 293 /1998

Court
شورى
Number
293/1998
Date
12/02/1998
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، فياض، حطيط، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول تحديد طرق المراجعة ضد الاحكام

-

بما ان القرار الاعدادي المطلوب نقضه والقاضي بتعيين خبيرين لاجراء مهمة معينة هو من نوع القرارات التمهيدية او الاعدادية التي لا يمكن نقضها الا مع القرار النهائي Ch. Debbasch: Procedure Administrative Contentieuse et procedure civile In Bibl de droit public - Tome 88-1962 p 196 et S not p 198 No 222 بما ان القرار الاعدادي المطعون فيه صدر في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بقانون الاستملاك والمعدل بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1478 تاريخ 14/4/1961 وبما ان قانون الاستملاك وتعديله الاول في 14/4/1961 لم يكن يجيز يوم صدور القرار الاعدادي نقض قرارات محاكم الاستملاك الخاصة وبما انه لم يجاز بنقض قرارات محاكم الاستملاك الخاصة الا بعد التعديل الذي اجري بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5398 تاريخ 13/2/1964 وبما ان القانون الساري المفعول يوم صدور الحكم هو القانون الصالح لتحديد مفاعيل هذا الحكم وصفته القانونية وطرق المراجعة التي يمكن للمتقاضين ممارستها اذ ان طرق المراجعة لا تحدد الا وفق القانون الساري المفعول تاريخ صدور الحكم بمعنى ان اي طريق من طرق المراجعة لا يمكن ان ينشأ او يلغى بموجب قانون لاحق لصدور الحكم دون ان يكون له مفعولا رجعيا ولا يجاز ذلك بنص تشريعي صريح الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة وبما ان الحق اذن لتقديم مراجعة ضد قرار قضائي محدد نهائيا يوم صدور هذا القرار اذ ان طرق المراجعة Voies de Recours حسبما يمارس هذا الحق والمهل Delais الممنوحة لاجل هذه الغاية لاصحاب العلاقة هي من العناصر الجوهرية للحق المذكور لذا في حال تعديل القانون تبقى طرق المراجعة والمهل المعطاة لممارسة هذا الحق سارية المفعول وفق التشريع المعمول به تاريخ صدور القرار المطعون فيه Roubier: De l'effet des lois nouvelles sur les proces en cours in melanges Maury p 520 Les conflits de lois dans le temps - Edit 1933 Tome II p 728 le droit transitoire (conflits des lois dans le temps) 2 eme Edition 1960 No 105 p 564: Il - la regle d'apres laquelle la loi du jour du jugement est conpetente pour definir les effets de la sentence a encore pour consequence que cette loi doit definir le caractere du jugement et les voies de recours dont il est susceptible Il en resulte que les voies de recours ne peuvent etre definies que par la loi en vigueur au jour du jugement: aucune voie de recours nouvelle ne peut resulter d'une loi posterieure et inversement aucune voie de recours existant contre un jugement ne pourrait etre supprimee sans retroactivite par une loi posterieure (Ref...) p 565: En ce qui concerne les delais donnes pour le recours: La loi nouvelle ne peut modifier un delai deja commence ni pour l'allonger ni pour l'abreger: la raison donnee est que les parties auraient un droit acquis l'une a deliberer pendant tout le delai l'autre a ce que cette deliberation ne puisse durer au dela du delai: ce droit acquis existerait du jour ou la sentence a ete rendue Solus et Pierrot - Droit judiciaire prive Tome I p 35 No 34: Lorsqu'une loi nouvelle cree une voie de recours qui auparavant n'existait pas ou inversement supprime une voie de recours... elle ne peut etre appliquee aux jugements qui ont ete rendus avant sa promulgation... il faut prendre en consideration la date a laquelle le jugement a ete rendu et non de sa signifacation De meme c'est en consideration de la date a laquelle le jugement a ete rendu que doit s'apprecier la duree du delai d'exercice des voies de recours car cette question du delai Aient au fond meme du droit C.E (Sect) 13 Nov 1959 Sec d'Etat a la Reconstruction et au logement Concl Heumman 1960 II - 332 et S قرار (مجلس القضايا) رقم 95 تاريخ 22/3/1979 بربر روفايل حكيم/الدولة - وزارة الداخلية قرار رقم 341 تاريخ 19/11/1979 ناجي جرجس ياغي/الدولة - وزارة الداخلية قرار رقم 198 تاريخ 25/12/1981 سامي وانيس ياسين/بلدية بيروت قرار رقم 269 ورقم 270 تاريخ 5/2/1998 يوسف صالح البستاني ورفاقه/مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبما ان القرار الاعدادي المطعون فيه صدر بتاريخ 8/2/1964 قبل ان يجاز بنقض قرارات محاكم الاستملاك الخاصة بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وبما انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض لهذه الجهة

- اصول بت معاملات الاستملاك العالقة امام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية غير المقترنة بحكم نهائي قطعي بتاريخ العمل بقانون الاستملاك المعدل من ناحية شمول بدل خلو المحلات التجارية والصناعية لتعويض الاستملاك

-

بما انه ثابت ان القرار النهائي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/8/1964 اي بعد تعديل قانون الاستملاك بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 الذي اجاز نقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستملاك الخاصة وبما ان القرار النهائي المميز يكون والحال هذه قابلا للنقض امام هذا المجلس عملا بالقاعدة المذكورة اعلاه وبما ان الدولة تطلب نقض القرار النهائي لمنحه الجهة المميز ضدها مبلغ اربعين الف ليرة لبنانية عن بدل الخلو لانه قضى بما لم يدع به وبما ان العناصر التي تعتمد اساسا لتقدير التعويض المتوجب من جراء استملاك المحلات التجارية والصناعية هي عديدة منها بدل الخلو وبما ان ادخال قيمة عنصر بدل الخلو في تقدير التعويض المتوجب من جراء الاستملاك لا يعتبر القضاء بما لم يدع به لان هذا التعويض هو شامل لجميع عناصر المؤسسة التجارية او الصناعية وان هذا العنصر هو احد هذه العناصر علما ان اصحاب العلاقة ذكروا في اعتراضهم عنصر الخلو اذ جاء فيه ما حرفيته:" وحيث لو سلمنا جدلا بان ثمة معملا مماثلا تبلغ اجارته خمس وعشرين الف ليرة لبنانية فان بدل خلوه لن يقل عن ثلاثماية الف ليرة لبنانية" وبما ان السبب المدلى به يكون والحال هذه مستوجبا الرد وبما ان الدولة تدلي ايضا لنقض القرار المطعون فيه بمخالفة قانون الاستملاك لا سيما المادة 10 فقرتها 12 منه لجهة زيادة المبلغ المحدد بداية بما يفوق نصفه وبما ان الفقرة 12 من المادة 10 من قانون الاستملاك المعدل بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 تنص على ما يلي: " لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار "نصفه فقط" وبما ان المادة 10 فقرتها 12 من قانون الاستملاك المعدل في 13/2/1964 لم تكن تسمح لمحاكم الاستملاك الخاصة ان تزيد من قيمة التعويض اكثر من خمسين بالمئة كما حكم به بداية وبما ان الفقرة 12 من المادة 10 قد الغيت بموجب القانون رقم 2/73 تاريخ 3/1/1973 والذي اطلق يد المحكمة الاستئنافية بتحديد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق كما ان قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 وتعديلاته قد الغى برمته بموجب القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 وقد نصت المادة 62 منه على انه "تطبق احكام المواد 22 و37 و40 من هذا القانون على جميع معاملات الاستملاك التي لا تزال عالقة امام لجان الاستملاك بدائية او استئنافية والتي لم تكن قد اقترنت بحكم نهائي قطعي بتاريخ العمل بهذا القانون" وبما ان المادة 22 من القانون رقم 58/91 تنص على انه "تحدد قيمة تعويضات الاستملاك عن جميع عناصر الضرر الناتج مباشرة عن هذا الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار اللجنة البدائية..." وبما انه في ما يتعلق بالاوضاع او الحالات التي لا تزال بلا حل situation pendantes مثل الدعاوى العالقة ان القانون الجديد الذي له مفعول مباشر Immediat يسري عليها منذ وضعه موضوع التنفيذ وهذه القاعدة مكرسة صراحة بموجب المادتين 62 و22 المذكورتين اعلاه Roubier: op. cit p 348: 2o S'il s'agit de situations pendantes facta pendentia la loi nouvelle si elle est munie d'effet immediat doit les atteindre du jour de sa mise en vigueur. Quelle sera la consequence pour les proces eteints ou en cours? Mais supposons qu'il s'agisse d'instances judiciaires en cours: n'est - il pas vrai que la loi nouvelle atteindra les causes pendentes? Assurement aussi mais parce qu'il s'agit de situations en cours de constitution et que d'apres ce qui a ete dit la loi nouvelle peut toujours faire obstacle a l'achevement de ces situations en cours sans qu'il y ait autre chose qu'un effet immediat Roubier: L'effet des lois nouvelles sur les proces en cours In Melanges Maury - 1959 p 513 et S وبما ان سبب النقض المدلى به والمرتكز على نص قديم قد الغي صراحة بموجب قوانين لاحقة فلم يعد من جدوى والحال هذه من قبوله طالما انه لو قبل النقض على اساس هذا السبب واعيد الملف الى اللجنة الاستئنافية لدرسه مجددا لامكنها زيادة التعويض دون التقيد بمقدار الخمسين بالماية لا بل عليها وفق احكام المادة 22 من القانون 58/91 تحديد قيمة التعويض وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار اللجنة البدائية وبما ان سبب النقض المدلى به لهذه الجهة يكون ايضا مستوجبا الرد وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح