Rulings

State Council 05/03/1957

شورى حكم رقم : 239 /1957

Court
شورى
Number
239/1957
Date
05/03/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية بالتعويض على من سحبت منه رخصة الاستثمار بناء على قرار قضائي

-

حيث ان البلدية لم ترتكب خطأ يعرض مسؤوليتها للتعويض على المدعي لان منحها رخصة استثمار منجرة قد حصل مع حفظ حقوق الغير والبلدية لم تسحب هذه الرخصة الا انفاذا لقرار اصدره هذا المجلس بناء على مراجعة مقدمة من السيد عبد الرزاق حسن السيوفي في 17 اذار سنة 1955 بالاستناد الى المواد 12 و13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل. المؤرخ في 1932/7/22 باعتبار ان الرخصة تحفظ حقوق الغير ولان المعمل عدا عن ان من شأنه ازعاج اهل الجوار فلان صاحب الرخصة ايضا لم يتقيد بالشروط القانونية التي اشار اليها قرار الترخيص بالرغم من اخطاره لذلك من قبل المحافظة. حيث ان البلدية لا تسأل عن انفاذها قرارا مبرما اصدره مجلس الشورى للاسباب المذكورة.