Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2697 تاريخ 17/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يمنح الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير ويجوز ان يعطى لمدة معينة بعد اتمام المعاملات التي تخضع لها طلبات الترخيص بوجه عام وذلك في الاحوال الآتية:

1- اذا كانت هناك صناعة جديدة او كانت تستلزم اتباع طرق جديدة لم يظهر الاختبار محاذيرها بعد.

2- اذا كان المراد افتتاح محل في ارض يتوقع حدوث تغييرات في جوارها فيما يتعلق بشروط السكن او طريقة استعمال الامكنة.

وبعد انتهاء المدة يمكن تجديد الترخيص او منحه على وجه نهائي بمقتضى قرار يصدر على نفس الطريقة المختصة بالصيغة والنشر واذا ظهر ان الضرورة تقضي بالاقفال فيمكن اصدار الامر بذلك.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/12/