State Council 26/03/1957
شورى حكم رقم : 305 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 305/1957
- Date
- 26/03/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الادارة باصدار اوامر الضم عند حصول سهو التكليف وكيفية احتساب مرور الزمن عليها
-
حيث انه من مراجعة المادة 103 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 يرى انها نصت على انه: "يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر ضم تنظم لغاية السنة الخامسة" (بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المسهو عنه او المكتوم....الخ). وحيث انه مما لا خلاف عليه بين الفريقين ان التكليفين الاضافيين وضع اولهما عن اعمال سنة 1947 التي تتخذ اساسا لتكليفهم عن سنة 1948 وثانيهما وضع عن اعمال سنة 1948 التي تتخذ اساسا لتكليفهم عن 1949 وهذا ما ذكره المستأنفون صراحة في استحضارهم الاستئنافي (ص 3) وفي لائحتهم المؤرخة في 1955/04/04 ص 1 وص 2 وهو يظهر ايضا من لائحة الحكومة الجوابية المؤرخة في 1955/02/09 ص 2 وحيث انه من مراجعة المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 المؤرخ في 1953/03/19 التي عدلت المادة 103 الآنفة الذكر يرى انها نصت على انه: "يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر اضافية او اوامر ضم حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود اليها التكليف المسهو عنه في المكتوم" كما نصت المادة 338 منه على انه يعمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور من اول تموز سنة 1953 وحيث انه اذا حسبنا مدة مرور الزمن وفقا للمادة 103 قبل تعديلها فان المدة المذكورة وهي خمس سنوات لا تنتهي الا في اخر سنة 1953 واذا حسبناها بعد اخر سنة 1953 لان المدة تحسب بالسنوات وليس بالايام او بالاشهر فيجب اذن عندما يحصل تقصير في المهل ان تنتهي المهلة في اخر السنة التي حصل فيها التعديل بشرط ان لا يقل عدد السنوات المنصرفة عن عدد السنوات التي عينها التعديل وبذلك لا يكون الزمن قد مر على التكليفين الاضافيين. وحيث انه على كل حال لم يمر عليها الزمن بسبب ان التعديل لم يدخل في حيز التطبيق الا منذ اول تموز سنة 1953 في حين ان التكليف وضع قبل ذلك اي في 30 حزيران سنة 1953 اي قبل ان يصبح التعديل المذكور معمولا به. وحيث ان ما اعترض به المدعون من مخالفة احكام المادة 24 من قانون 1944/12/24 باصدار اوامر الضم بدون احاطتهم علما بكتاب مضمون بالتعديل المنوي ادخاله على تصريحهم ليقدموا ملاحظاتهم عليه فانه على فرض صحة ذلك فان هذا لا ينفي حصول التكليف ضمن المدة القانونية وقبل مرور الزمن وان الادارة على حق باصدار اوامر الضم وبذلك تكون اعتراضاتهم من هذه الجهة مردودة.
- مفهوم اعمال البر والاحسان ومدى امكانية اعفائها من الضريبة
-
حيث ان الاعانات مهما كان موضوعها مشكورا وانسانيا لا يمكن اعتبارها في جملة الاعباء والنفقات التي تقضتيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة بل هي من اعمال البر والاحسان الانسانية او الاجتماعية او الدينية او الوطنية او غيرها فلا يشملها النص العام على الاعباء والنفقات الوارد في الفقرة الاولى من المادة 7 من قانون 1944/12/04 ولا ما عددته بصورة خاصة الفقرة الثانية منها.
- مدى اعفاء التاجر المكلف من الضريبة على بدل ايجار المحل اذا كان يملكه
-
حيث ان المادة 7 من قانون 1944/12/04 نصت على المكان اعفاء بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف. ولم ينص على امكان اعفاء اي مبلغ كان لقاء استهلاك عقارات المكلف التي يزاول فيها المهنة. وحيث ان ادعاء المدعين ان الفقرة 7 من المادة 7 المذكورة تشمل ذلك وجد مردودا باعتبار ان بدل اجارة تلك العقارات او قيمتها التأجيرية تتضمن بالوقت نفسه بدلات استهلاك تلك العقارات وهذا امر بديهي اذ لو لم تكن بدلات الايجار متضمنة بدل استهلاك العقارات المذكورة لما اقدم اي كان من الناس على اشادة عقار ما اذ في هذه الحالة اذا اعتبرنا ان بدل الاجارة يقابل فائدة رأس المال الذي صرف على البناء فقط فان رأس المال هذا يضيع على صاحبه عند ملاك العقار وهذا ما لا يقبل به انسان مهما قل تفكيره والواقع يثبت عكس ذلك. وحيث ان هذا المجلس سبق ان فصل بمثل هذه النقطة بقراريه رقم 208 المؤرخ في 1954/05/12 ورقم 271 في 1954/06/09 معتبرا ان بدل القيمة التأجيرية للعقار الذي يشغله المكلف في تجارته او صناعته يشمل بالوقت نفسه بدل استهلاك العقار وبالتالي فان الفقرة السابعة من المادة 7 بامكان انزال بدل الاستهلاكات المألوفة بحسب عادات كل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن لايشمل استهلاك العقارات المذكورة حتى لا يصير انزال بدل الاستهلاك المذكور من الضريبة مرتين (يراجع القرار المذكور) وهذا الحل هو الحل المعقول العادل المتفق مع الاصول اذ انه من جهة الاصول يمنع استيفاء الضريبة عن هذه العقارات مرتين مرة كضريبة على الاموال غير المنقولة ومرة كضريبة دخل ومن جهة اخرى يسوى بين التاجر المستأجر والتاجر المالك. فالاول ينزل من ارباحه بدل اجارة محله والثاني ينزل من ارباحه بدل مثل اجرة العقار الذي يملكه وبذلك لا يبقى لاحدهما من افضلية على الاخر تفتح مجالا للمزاحمة عن هذه الطريق بدون اي مبرر كان. هذا فضلا عن ان الضرائب على العقارات لها اصول خاصة هي ضريبة الاراضي ولا علاقة لها بالضريبة على الدخل وهي لم يرد ذكرها في قانون الضريبة على الدخل الا لانزال وارداتها من الارباح حتى لا يكون مالكها قد كلف عنها مرتين ولان بدل اجارتها بالنسبة لغير مالكها يعتبر من قبيل المصاريف (المادة 7 والمادة8).