Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر اضافية او اوامر ضم تنظم حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم.

المادة 46 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/46/