State Council 11/03/1960
شورى حكم رقم : 66 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 66/1960
- Date
- 11/03/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم وضع تقرير جديد من المستشار المقرر بعد احالة الملف الى المجلس وتعيين خبير لجهة اعتباره مخالفة لصيغة جوهرية
-
حيث ان هذا السبب يعتمد على عدم وضع المستشار المقرر تقريرا ثانيا بعد قرار المجلس باجراء التحقيق وبعد تقرير الخبير وحيث ان المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 بانشاء مجلس الشورى نصت على انه "لدى انتهاء معاملة التبليغ والتحقيق يضع المقرر" تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة "يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسسلة اليه ثم يحيلها الى الرئيس مرفقة بمطالعته الخطية يبلغ الخصوم ايداع المستشار المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ولهم ان يقدموا عند الاقتضاء ملاحظاتهم الخطية بشأنها ... الخ" وحيث انه يستخلص من ذلك ان الشارع تسهيلا لفصل الدعاوى شاء ان يقوم المستشار المقرر بعد استكمال ما يمكن ان يتوجب من التحقيق بتلخيص الوقائع وبيان ما نبت منها ودرس النقاط القانونية واعطاء رأيه في الحل القانوني الذي يرتأيه كحل للقضية ثم بعد ذلك تؤخذ مطالعة مفوض الحكومة وملاحظات الفريقين على التقرير والمطالعة ثم بعد هذا كله وبعد اطلاع المجلس على كل ما تقدم يصدر حكمه وحيث ان المادة المذكورة اوجبت على المستشار المقرر وضع تقرير واحد كما اوجبت على مفوض الحكومة ابداء مطالعة واحدة قبل احالة الاوراق الى المجلس لاصدار قرار سواء اكان هذا القرار نهائيا او اعداديا وحيث انه بعد احالة الاوراق الى المجلس ترفع يد المستشار المقرر عنها وتصبح تحت يد المجلس بكامل هيئته اذ ان لهذا الاخير الحق عندئذ الفصل بها بحالتها المرسلة اليه او ان يقوم هو بنفسه باجراء تحقيق يراه مفيدا للقضية او ان يعيدها الى المستشار المقرر وحيث انه لا يوجد نص قانوني يوجب على المجلس في حال قيامه باجراء تحقيق بنفسه اعطاء قرار باعادة الاوراق الى المستشار المقرر لوضع تقرير جديد واخذ مطالعة مفوض الحكومة ثانية لا سيما عندما يشترك المستشار المقرر باصدار القرار وتكون المطالعة ايجابية بالنسبة للقرار الذي يصدره المجلس كما في القضية الحاضرة وحيث ان القول بوجود مخالفة لصيغة جوهرية لم ينص عنها القانون يكون في غير محله ومستوجب الرد وحيث ان هذا السبب يكون مردودا
- مفهوم الخطأ المادي كسبب لاعادة المحاكمة
-
حيث ان البلدية ادلت بالسببين الاتيين واصفة اياهما بانهما يؤلفان خطأ ماديا من جهة وسببين لاعادة المحاكمة من جهة اخرى الاول هو عدم البت في المطالب الواردة في اللوائح المتبادلة بعد قرار المجلس القاضي بتعيين الخبير وبعد ورود تقريره وعدم الاشارة الى الاستجواب الحاصل والثاني هو ورود خطأ مادي في تقرير الخبير وتناقض في حكم المجلس كما سبق تفصيله في خلاصة استحضارها وحيث ان السببين المذكورين لا يؤلفان في الواقع وحسب التشريع اللبناني خطأ ماديا ليمكن اصلاحه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 ومن جهة اخرى وبحال وجود الخطأ المنوه به فيهما يكون من قبيل الخطأ القانوني الذي لا يفتح المجال لاعادة المحاكمة الا اذا دخل في جملة اسباب الاعادة المذكورة في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور وحيث انه فيما يتعلق بالسبب الاول يتبين من مراجعة الاوراق ان البلدية بعد تقرير المجلس تعيين الخبير وبعد استيضاح الفريقين قدمت لائحة واحدة هي المؤرخة في 12/7/1956 سردت فيها وقائع القضية وبينت ملاحظاتها على تقرير الخبير ولم تورد فيها من المطالب سوى تكرار طلبها رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة فهذه المطالب فصل بها المجلس بالرد كنتيجة حتمية للحكم عليها لخصمها فيكون هذا السبب غير واقعي ومردودا وحيث ان ما ادلت به في السبب الثاني منهما على فرض صحته لا يؤلف سببا من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 43 السالفة الذكر ويجب بالتالي رده