Rulings

State Council 21/12/1959

شورى حكم رقم : 330 /1959

Court
شورى
Number
330/1959
Date
21/12/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، يازجي
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الوكالة للموظف

-

حيث يظهر من اقوال المدعي انه كان يشغل وظيفة كاتب ممتاز في وزارة الزراعة فانتدب لاشغال وظيفة رئيس القسم الاداري في ديوان الوزارة المذكورة وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/53 والفقرة الثانية من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/55 اشترطتا لاستحقاق تعويض الوكالة ان تكون الوظيفة من نوع يختلف عن نوع يختلف عن نوع الاعمال التي يتعاطاها الوكيل بحكم وظيفته الاصلية وان لا تكون من الوظائف المشتركة او المتداخلة في دائرة واحدة وحيث لم يرد ما يثبت استيفاء وكالة المستدعي شروط استحقاق التعويض القانونية