Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

مادة 77: يحق للموظف الذي يعين وكيلا ان يتقاضى تعويض وكالة يوازي الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من رتبة الاصيل وذلك ضمن الشروط الآتية: 1 - ان تكون رتبة الاصيل اعلى من رتبة الوكيل. 2 - ان تكون الوظيفة من نوع يختلف عن نوع الاعمال التي يتعاطاها الوكيل بحكم وظيفته الاصلية, وان لا تكون من الوظائف المشتركة او المتداخلة في دائرة واحدة. 3 - ان لا يمنح الموظف اكثر من تعويض وكالة يواحد في آن واحد.

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/77/