Rulings

State Council 07/12/1959

شورى حكم رقم : 299 /1959

Court
شورى
Number
299/1959
Date
07/12/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لتوقيع الاستئناف المقدم من الدائرة المالية الى مجلس شورى الدولة

-

بما ان الدائرة المالية المختصة تبلغت القرار المستأنف بتاريخ 18 شباط سنة 1958 واستأنفته بتاريخ 6 اذار سنة 1958 كما يظهر من كتاب وزارة المالية رقم 1798 الموجه لوزارة العدلية فيكون الاستئناف قد ورد في المهلة القانونية مستوفيا الشروط وهو مقبول شكلا ولا عبرة لتاريخ وصوله الى قلم مجلس الشورى لان المادة 29 من قانون موازنة سنة 1950 اوجبت تقديم طلبات الاستئناف لمجلس الشورى بواسطة الدائرة المالية المختصة بما ان طلب المستأنف ضدهما رد الاستئناف شكلا لعدم توقيعه من قبل وزير المالية واقع في غير محله اذ ان المادة 28 من قانون الموازنة المنوه به آنفا اعطى الحق لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف باستئناف قرار اللجنة البدائية لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور والدائرة المالية المختصة هي بدون ريب مصلحة الواردات التي وقع رئيسها استحضار الاستئناف ولم يرد اي نص يوجب توقيع الاستئناف من قبل الوزير اما القوانين اللاحقة المتعلقة بتنظيم وزارة المالية واختصاص موظفيها المدلى بها من قبل المستأنف ضدهما فهي لا تلغي النص الخاص المار ذكره ولم تتعرض لموضوع استئناف قرارات اللجان

- مدى خضوع حق الاستثمار المنتقل الى مالك الرقبة بسبب وفاة المستثمر الى رسم الانتقال

-

بما ان البحث يدور حول معرفة ما اذا كان حق الاستغلال المنتقل الى مالك رقبة الملك بسبب وفاة المستثمر يخضع لرسم الانتقال ام لا بما ان المادة الاولى من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات والاوقاف تفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف او بأي طريق آخر بلا عوض بما ان ممارسة الانتفاع بالعقار هي من حقوق صاحب رقبة الملك ولا تنسلخ عنه نهائيا بأي وجه بل تنتقل احيانا بصورة موقتة لشخص آخر وترتد بوفاته لمكانها فتعود للالتصاق بحقوق الملكية بما ان حق الانتفاع لا يؤول في هذه الحالة لمالك الرقبة كما تنص على ذلك المادة الاولى من قانون 21 - 12 - 51 بل يكون المالك قد استرد حقه بممارسة الانتفاع عند وفاة المستثمر بما ان الحقوق المقصودة في المادة الاولى المذكورة هي التي لا يكون لمن استحقها اية صلة قانونية بها سابقة لتاريخ استحقاقه لها بما ان القرار المستأنف قد اسهب في بيان اسباب عدم توجب الرسم وهذه الاسباب واقعة في محلها وموافقة لاحكام القانون بما ان القرار المستأنف واقع في محله ويجب تصديقه