State Council 07/12/1959
شورى حكم رقم : 304 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 304/1959
- Date
- 07/12/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- بيلاني، يازجي
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص لمنح الترخيص للمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المصنفة من الفئة الثانية ومدى امكانية طلب التعويض عن ايقاف العمل في المحل قبل اعطاء الرخصة
-
وحيث يرى من الوصف الذي اورده المدعي لمؤسسته في استحضار دعواه ان هذه المؤسسة تحوى اولا مستودعا للزفت من الصنف الثالث ومحلات تذويب الاسفلت وهي من الصنف الثاني هذا بصرف النظر عما اذا كانت اذابة الزفت عنده تجري على البارد او على السخن وفضلا عن ان ما ذكره من وجود غلايات دليل على ان جبل الزفت او بعضه على الاقل يجري على السخن اي بغلية في الغلايات المذكورة وفضلا عن ان وجود المحركات يجعلها ايضا من الفئة الثانية والثالثة عملا بالفقرة 105 من الجدول المذكور بسبب ما تحدثه من ضجيج وروائح وارتجاج كما ان وجود الكسارات يدل على ان مؤسسته تقوم بتكسير الاحجار وهذا يدخل في المحلات المصنفة من الصنف الثاني المنصوص عليها في الفقرة 121 من الجدول السالف الذكر بسبب الضجيج والغبار لذلك يكون ادعاؤه ان مؤسسته هي من الصنف الثالث الذي لا يحتاج الى الرخصة ويكفي له التصريح بها غير واقعي ولا قانوني ومردودا وحيث ان المدعي يزعم ان قرار اللجنة الصحية رقم 101 في 18/5/1954 يتضمن الترخيص له باستثمار مؤسسته وان ابلاغ المحافظ اياه هذا القرار يعد مصادقة على هذا الترخيص وقد جاء ادعاؤه هذا غير واقعي اذ انه تبين من مراجعة القرار 101 المذكور المبلغ اليه من المحافظ انه تضمن ما يلي: "ان اللجنة الصحية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/5/1954 وتحت رقم 101 اعادة النظر في قضيتكم شرط ان تنقلوا المستودع والفضلات الناتجة عن جبل الزفت الى مكان آخر لانها في موضعها الحالي تسيء الى العمران هناك لذلك فاني ادعوكم الى اتمام هذه الاجراءات في القريب العاجل فنستطيع العودة الى درس امكانية اعطائكم الرخصة المطلوبة واقبلوا الاحترام فنص هذه المذكرة يدل بصورة صريحة لا تقبل الشك ان اللجنة لم تقرر منحه ترخيصا ولا اقترحت اعطائه هذا الترخيص بل على العكس يدل على انها رفضت طلبه وانها مستعدة للنظر بطلبه هذا الترخيص اذا نقل مؤسسته الى موضع آخر وحيث تبين ايضا ان اللجنة الصحية المذكورة ليست هي الصالحة لاعطاء الترخيص بالاستثمار بل ان الموظف الصالح لذلك هو المحافظ بصراحة نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 التي نصت على انه: "لا يجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفين الاول والثاني الا بترخيص من مدير الصحة والاسعاف العام" ثم انتقلت هذه الصلاحية من مدير الصحة الى المحافظ بصراحة نص المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المؤرخ في 12/1/1953 اذ ورد فيها: "يمارس المحافظ الصلاحية المبينة فيما يلي: 2- في المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 23 تموز سنة 1922 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة 3- في المراسيم المتخذة تطبيقا لاحكام النصوص المبينة اعلاه" في حين ان وظيفة اللجنة الصحية تقتصر على ابداء الرأي فقط وهذا ثابت بصراحة نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 اذ جاء فيها ما نصه" ثم يرسل ملف القضية الى مدير الصحة والاسعاف العام فيستطلع رأي اللجنة الصحية الدائمة ... ثم يفصل المدير المشار اليه في القضية بناء على تقرير اللجنة المذكورة ...الخ" يكون ادعاء المدعي الحصول على رخصة من اللجنة الصحية المذكورة غير واقعي ومردودا ولو فرض جدلا واعطته اللجنة رخصة فلا قيمة قانونية لها وحيث انه يستنتج من ذلك بصورة حتمية انه على فرض ان اللجنة المذكورة قد اقترحت في قرارها رقم 115 المؤرخ في 22/6/1954 اعطائه رخصة لمدة سنة واحدة وكذلك في قرارها رقم 210 في 17/11/1954 فان اقتراحها هذا لا يؤلف رخصة يمكن الاحتجاج بها لتبرير انشائه المؤسسة قبل الحصول على الرخصة وبالتالي لطلبه الان التعويض عن ايقاف العمل فيها ونقلها الى مكان آخر وحيث يرى من جميع ما تقدم ان دعوى المدعي لا تستند الى سبب قانوني مبرر ويجب بالتالي ردها في الاساس