Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: يمارس المحافظ الصلاحيات المبينة فيما يلي: 1 - في المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 30 حزيران سنة 932 المتعلق بالقواعد الصحية العامة. 2 - في المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 23 تموز سنة 932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة. 3 - في المراسيم المتخذة تطبيقا لاحكام النصوص المبينة اعلاه. ويقوم مقام الدوائر الصحية باعطاء رخصة بصناعة الجبن الاخضر وتصريفه, وباقتناء الخنازير وتربيتها ويسهر على تزويد الابنية بالاجهزة الصحية. الا ان الصلاحيات التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص السلطات المركزية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/15/