Rulings

State Council 26/01/1965

شورى حكم رقم : 135 /1965

Court
شورى
Number
135/1965
Date
26/01/1965
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- سقوط ضريبة الدخل بمرور الزمن

-

بما ان النص المدلى به من قانون 3/2/1961 يتعلق بقطع حساب 1959 والمادة الثالثة من ذلك القانون تتعلق ببقايا الضرائب المحققة خلال سنة 1954 وما قبلها فتعتبرها ساقطة بمرور الزمن وبما ان هذا النص ينسجم مع احكام مرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة ولا يتعلق بما يمكن ان يكون جرى تحصيله من الضرائب ليردها الى اصحابها وبما ان الاستئناف مقتصر على تكليف 1953 فاذا كانت كامل الضريبة موضوع هذا التكليف غير محصلة بعد فتكون قد سقطت بكاملها بمرور الزمن

- القوة الثبوتية لدفتر التاجر بالنسبة لضريبة الدخل

-

وبما ان المادة 20 من قانون التجارة التي تتذرع الجهة المستأنفة بها لا تتضمن قاعدة الزامية للاثبات ولا تخرج عن نطاق الاثبات الحر في المواد التجارية وهي على كل حال مقتصرة فيما يتعلق بالاثبات لمصلحة التاجر على العلاقة بين التجار وبخصوص الاعمال التجارية وكل ذلك يخرج عن نطاق المراجعة الحاضرة وبما انه ليس ما يمنع الدولة ان تطلب من التاجر اثبات حقيقة قيوده اذا ما خامرها الشك في صحتها وبما انه بالرغم من تبادل اللوائح بين الفريقين في هذه المراجعة وتأكيد الدولة عدم صحة قيود الجهة المستأنفة وبحثها صحة التكليف بعد الادلاء بقانون 3/2/1961 لم تتذرع الجهة المستأنفة باي اثبات على صحة مزاعمها