Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبينة في مصلحة التاجر بشرط ان تكون منظمة حسب الاصول, وان يدلي بمحتوياتها ضد تاجر آخر وان يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري.

وفي جميع الاحوال تتخذ بينة على التاجر الذي نظمها واذا ابى هذا التاجر ان يبرزها جاز للقاضي ان يطلب من الفريق الاخر حلف اليمين.

المادة 20 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/20/