Rulings

State Council 28/01/1970

شورى حكم رقم : 50 /1970

Court
شورى
Number
50/1970
Date
28/01/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اعطاء رخصة بناء في المناطق الموضوعة تحت الدرس

-

وحيث انه عملا باحكام المادة 8 من قانون التنظيم المدني تاريخ 24/9/1962 لا يمكن منح رخصة بناء في المنطقة الموضوعة تحت الدرس وحيث يتضح من تاريخ عرض دفع الرسم من قبل المستدعي ان المنطقة الواقع فيها عقار المستدعي كانت موضوعة تحت الدرس وانه يمتنع على البلدية منح رخصة بناء بتاريخه وحيث انه اذا كانت البلدية لا تستطيع قانونا منح المستدعي رخصة بناء فانه من البديهي ان لا يستطيع هذا الاخير الاستحصال عليها بصورة ضمنية