The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

توضع موضع الدرس التصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير التصميم العام بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء, المنطقة المعنية. اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم الوضع تحت الدرس , وطيلة مدة سنة قابلة التجديد بالصيغة ذاتها لمدة متساوية مرة واحدة فقط لا يمكن ان يمنح, في المنطقة المعنية, رخصة بناء ولا اجازة افراز او ضم وفرز كما انه يمنع قطع الاحراج والغابات وتغيير الاوضاع الطبيعية للمنطقة. غير انه يمكن, بصورة استثنائية, منح الرخص والاجازات من السلطات المختصة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي فان السلطة المكلفة اعطاء رخص البناء يمكنها, ايضا, الترخيص باشغال الصيانة والترميم بعد موافقة مدير عام التنظيم المدني والقروي.

المادة 8 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/8/