Rulings

State Council 12/04/1932

شورى حكم رقم : 8 /1932

Court
شورى
Number
8/1932
Date
12/04/1932
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- وسيلة اثبات مدة الخدمة التي يبنى عليها احتساب معاش التقاعد ومفهوم الموظف الرسمي

-

حيث ان مدة الخدمة التي تعتبر في حساب التقاعد يجب ثبوتها بالقيود الرسمية وحيث ان هذا المبدأ يجب العمل به حرصا على اموال الخزينة التي تصبح عرضة لمطالب غير مشروعة اذا جاز اثبات مدة الخدمة بالبينات الشخصيةوحيث ان الشارع ايد هذا المبدأ في قراره ذي العدد 2396 المؤرخ في 31 اذار سنة 1924 واجاز لافراد الدرك في حالة فقدان سجلات القيود المختصة بهم ان يثبتوا مدات خدماتهم بشهادات ثلاث من رفاقهم امام حاكم الصلح وحيث ان المعترض يدعي ان مدة خدمته السرية من اول اذار سنة 1909 الى 4 آب سنة 1914 لم تذكر في سجلات الدرك بسبب فقدان هذه السجلات وانه بناء على احكام القرار 2396 المشار اليه قد استحصل على حكم من حاكم صلح الشام حيث كان مقيما يثبت مدة خدمته المذكورة بناء على شهادات ثلاثة شهود من رفاقه وان هذا الحكم يجب العمل به لانه اصبح مبرما وحيث انه يجدر اولا تحديد مزية وقوة هذا المستند الذي اسماه المعترض بالحكم المبرم وحيث انه من الرجوع الى المادة 2 من القرار 2396 يرى ان الشارع فوض الى حاكم الصلح ان يتقبل الشهادات وان ينظم بها محضرا يسلمه الى ذوي العلاقة وهؤلاء بعد المصادقة على امضاء حاكم الصلح في المحضر يقدمونه الى الحكومة دليلا على مدة خدمتهم وحيث ان الاخذ بهذا الدليل الاستثنائي في محله حينما تكون السجلات مفقودة وهو لا يجوز تسميته بالحكم ولا يمكن ان يكتسب على الحكومة قوة الامر المحكوم به وحيث ان السجلات التي استند اليها مجلس التقاعد لرد طلب المستدعي والتي ابرزت الى هذه الهيئة الادارية في جلسة 8 اذار سنة 1932 مذكور فيها تاريخ دخول المعترض في سلك الجندرمة وتاريخ خروجه منها ولا تفيد شيئا عن المدة المدعاة وحيث لا يمكن القول ان القيود المختصة بالمعترض عن تلك المدة قد فقدت او تلفت لان هذه المدة واقعة في الزمن الذي تشمله السجلات المبرزة وحيث انه لا يجوز تطبيق احكام القرار 2396 في مصلحة المعترض طالما ان تلك السجلات موجودة وطالما انه لم يتبين لهذا المجلس الاداري ان هناك سجلات اخرى مفقودة وحيث انه لو فرض وكان المعترض ادى بعض خدمات خاصة في سبيل التجسس على الاشقياء ونال تلك الخدمات تعويضات من قيادة الدرك فان مثل تلك الخدمات لا تعتبر قانونا في حساب التقاعد طالما ان الحكومة في سجلاتها الرسمية لم تعتبر المعترض اذ ذاك موظفا رسميا يتناول المعاش كجميع افراد الدرك الرسميين أجمع الرأي على رد الاعتراض