Rulings

State Council 10/01/1933

شورى حكم رقم : 1 /1933

Court
شورى
Number
1/1933
Date
10/01/1933
President
شكري قرداحي
Source
Lebanese University

- المهلة المقررة للاعتراض على قرارات الحكومة بحسب تاريخ صدور القرار

-

حيث انه قبل ظهور قانون 12 ايار سنة 1931 لم يكن في قانون التقاعد نص يقيد الحكومة في مدة معينة لتصحيح ما تصدره من المقررات اذا رأت بعد اصدارها انه مغلوط فيها وحيث ان المادة 58 من قانون 12 ايار المشار اليه قد عينت تلك المدة وجعلتها سنة اشهر تسري على الحكومة وعلى صاحب الحق وحيث ان الحكومة في هذه القضية اصدرت قرارها المعترض عليه قبل مضي ستة اشهر على نشر القانون المشار اليه وحيث ان عملها المذكور لا يكون فيه شكلا مجاوزة على نص قانوني اذا كان مبنيا على سبب صحيح

- مفعول الهجر لجهة حق الزوجة بالحصول على المعاش التقاعدي العائد لزوجها

-

حيث ان الهجر عند الطوائف المسيحية ومنها الطائفة المارونية التي تنتمي اليها المعترضة وان كان ابديا لا يمكن اعتباره قانونا في معنى الطلاق لانه لا يقطع روابط الزواج القانونية ولا يبطل نتائجه المدنية اذ ان المرأة المهجورة خلافا للمطلقة تبقى في نظر القانون زوجة صاحبة حق بان ترث زوجها وبان تطالب بمعاش التقاعد الذي يمكن ان تستحقه بعد وفاته وحيث ان قرار الحكومة الاول يكون والحال ما ذكر مغلوطا فيه وقرارها الثاني المعترض عليه يكون موافقا لنص القانون المستند اليه