Rulings

State Council 24/05/1972

شورى حكم رقم : 181 /1972

Court
شورى
Number
181/1972
Date
24/05/1972
President
بشير بيلاني
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق التعويض لمفتشي المحاكم المذهبية الدرزية

-

وحيث ان المرسوم رقم 17672 تاريخ 22/09/1964 المعدل بموجب المرسوم رقم 12745 تاريخ 08/08/1969 قد قضى باعطاء كل من الرئيسين المذكورين تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية ليرة لبنانية وذلك لقاء توليه التفتيش ومراقبة حسن سير القضاء التابع له - كما نص على اعطاء كل منهما مبلغ مئتي ليرة كتعويض نقل وانتقال شهري. وحيث ان هذا المرسوم صدر استنادا للمادة 463 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري معطوفة على المادة 461 منه التي اناطت بالرئيس المذكورين مهام تفتيش ومراقبة حسن سير القضاء وموظفي المحاكم الشرعية. وحيث ان قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي الصادر في 5 آذار سنة 1960 في المادة 11 منه قد اوكل مهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بصفته مفتش اصيل الى قاض درزي من سلك القضاء العدلي. وحيث ان المستدعي بحكم وظيفته ولا يقوم بمهام التفتيش استنادا الى نص القانون فلا يمكن منحه اي تعويض عن عمل لم يكلف به قانونا ولا يمكن بالتالي البحث في امكانية تطبيق المادة 15 من قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي بغض النظر عما تضمنته هذه المادة لان الاساس القانوني الذي يرتكز اليه طلب المستدعي مفقود كما انه لا يمكن تطبيق مبدأ 3949المساواة للسبب ذاته.