المادة 461
(عدلت بموجب قانون 452/1995 ) (عدلت بموجب قانون 350/1994 )
"يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي واعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الاقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويكون عضوا في مجلس القضاء الشرعي الاعلى, ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية الى مجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 20, 23/06/1994
مادة 20: تلغى المادة 461 ويستعاض عنها بالمادة الاتية: "يتولى التفتيش العدلي مراقبة حسن سير القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بواسطة مفتش عدلي واحد متفرغ لكل من المحكمتين ومن مذهب كل منهما, يتم انتدابهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, ويحدد تعويضهما الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب, ويحتفظ كل منهما بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهما تقاريره الشهرية لمجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".