State Council 21/04/1972
شورى حكم رقم : 134 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 134/1972
- Date
- 21/04/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في صلاحية القائمقام بسحب رخصة البناء عند تكليفه القيام باعمال بلدية منحلة
-
حيث ان القرار المطعون فيه صادر عن قائمقام المتن بوصفه مكلفا للقيام باعمال بلدية المروج بموجب القرار رقم 391- اد الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 29 تموز 1969 وحيث ان قرار التكليف هذا يستند من جهة الى الظروف التي ادت الى عدم اجراء انتخابات اعضاء المجالس البلدية المنحلة وواجب انتظار زوالها ليمكن اصدار قرارات الدعوة الى انتخابات جديدة لها, ومن جهة ثانية الى مبدأ استمرار المرافق العامة لتأمين الاعمال الادارية في البلديات المنحلة وحيث ان قائمقام المتن كان والحالة ما تقدم صالحا لاصدار القرار المطعون فيه
- شروط سحب رخصة البناء ومدة العمل بمرسوم التخطيط
-
حيث ان رخصة البناء لا تنشىء بذاتها حقا مكتسبا لصاحبها لانها من القرارات الاعلانية التي تثبت انطباق الوضع الى الشروط القانونية "يراجع قرار هذا المجلس الصادر بتاريخ 29 آذار 1967 برقم 614 في قضية الدكتور بيار عبدو دكاش ضد الدولة وبلدية الحدث" (1) كما وان الرخصة يمكن وصفها بانها في الواقع مجرد سماح من قبل الادارة لصاحبها بان يقوم بالاعمال بعد توافر الشروط التي يفرضها القانون وحيث من الثابت ان الادارة البلدية سحبت بتاريخ 19 حزيران 1970 الرخصة الممنوحة الى المستدعي بتاريخ 30 حزيران 1969 وبعد ان اوقفته عن اعمال البناء بتاريخ 21/10/1969 وان السبب الذي من اجله سحبت الرخصة هو ان العقار موضوع الرخصة مصاب بتخطيط مصدق بموجب المرسوم رقم 684 تاريخ 16 شباط 1944 لم ينتبه المكتب الفني الى وجوده واستمرار نفاذه وحيث ان الادارة تكون والحالة هذه رجعت عن قرار الترخيص لظهور عدم انطباقه على احد الشروط القانونية الاساسية المفروض توافرها لقيامه وان الرخصة التي كان حصل عليها لم تكسبه بذاتها اي حق لا يمكن للادارة الرجوع عنه وحيث من مراجعة قوانين الاستملاك المتتابعة يتبين ان المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل.ر. الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول 1932 لم يكن ينص على مدة معينة للعمل بمرسوم التخطيط وبالتالي كان التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 684-944 نافذا في ظل احكامه, وان المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 954 حدد في المادة 49 منه مدة العمل بمرسوم التخطيط بعشر سنوات قابلة التجديد وتسري فيما يتعلق بالتخطيطات السابقة له اعتبارا من تاريخ نشره (المادة 78 منه) وبالتالي يكون المرسوم 648-1944 قدڈتابع نفاذه, وان القانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 يكون قد حدد انقضاء العشر سنوات المذكورة وتضمن الغاء المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 فعاد المرسوم 684-944 الى نفاذه دون مدة محددة ولحين انتهاء العمل به وحيث ان عدم تنفيذ التخطيط لا يؤثر على قيام مرسوم التخطيط وواجب التقيد به وحيث يتبين مما تقدم ان مرسوم التخطيط رقم 684-944 كان لا يزال قائما بتاريخ منح الرخصة موضوع النزاع ويكون احد الشروط الاساسية الواجب توافرها في الرخصة مفقودة, الامر الذي يوجب على الادارة الرجوع عن قرار الترخيص وليس فقط يمنحها الحق بالرجوع عنه