Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 78

مادة 78: ان الحقوق المكتسبة الناشئة عن استملاك او تخطيط او عن القيام بالاشغال العامة تنتج مفاعليها حسب التشريع السابق. على ان المعاملات المتعلقة بها والتي لا تزال قيد النظر تطبق عليها لجنة الاجراآت واصول المحاكمة وطرق المراجعة الاحكام التالية: 1- ان معاملات الاستملاك التي لم يؤد فيها العرض الحبي الى اتفاق او لم يحصل فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض فيها هذا العرض , ومثلها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض على اللجنة المختصة, تحال الى لجنة الاستملاك المنشأة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي. 2- تتابع هذه للجنة النظر في المعاملات المحالة عليها من النقطة التي وصلت اليها, وتطبق على المعاملات اللاحقة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 3- القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الاولى المدنية والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط تحال بحالتها الحاضرة الى محاكم الاستئناف لتفصل فيها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 4- القضايا العالقة امام محكمة الاستئناف والمختصة بالتعويض السابق ذكره تفصل فيها بقرارات غير قابلة التمييز 5- القضايا المعروضة على محكمة التمييز او مجلس الشورى او المحكوم بها ولا تزال خاضعة للطعن بها امام احد هذين المرجعين يتابع النظر فيها وفقا للتشريع السابق. 6- ان المهل المعينة في المواد 2 و37 و49 و68 لاجل تنفيذ الاستملاك او التخطيط او العدول عن الاستملاك تبدأ فيما يتعلق بالمعاملات السابقة من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 78 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/78/