State Council 03/01/1972
شورى حكم رقم : 2 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 2/1972
- Date
- 03/01/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى حق السلطة بالغاء مرسوم سابق اعلن المنفعة العامة في وقت لم تودع معه قيمة التعويض وذلك بموجب مرسوم جديد
-
وحيث ان مرحلة الاستملاك تنتهي فقط عند ايداع قيمة التعويض من قبل الادارة وصدور قرار وضع اليد القاضي بنقل الملكية وحيث ان المادة 25 من قانون الاستملاك المعدلة بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط سنة 1964 تنص على ما يلي: "ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان" وحيث في القضية الحالية ان المرسوم الملغى رقم 19075 يقضي باعلان المنفعة العامة وهو من المراسيم التي يتناولها نص المادة 25 المذكورة اعلاه كما ان المراحل التي قطعها المرسوم الملغى لم تصل الى حد ايداع قيمة التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك فيكون المرسوم المطعون فيه قد صدر ضمن نطاق المادة 25 وبالتالي صحيحا وغير معيوب وحيث ان احكام المادة 25 من قانون الاستملاك المعدلة بالمرسوم 15398 تاريخ 13 شباط سنة 1964 هي التي تطبق باعتبار ان المرسوم المطعون فيه صدر في ظل احكامها وبعد صدورها وتناول وضعا لم يصبح نهائيا باستكمال معاملاته وحيث ان اسباب الطعن تكون مردودة بما ذكر اعلاه ويقتضي رد المراجعة