Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 25

مادة 25: اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الثانية ولم يشرع بعمليات الاستملاك اعتبر مرسوم اعلان المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول, ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

المادة 25 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/25/