State Council 20/11/1997
شورى حكم رقم : 100 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 100/1997
- Date
- 20/11/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- شروط ترتب مسؤولية ادارة الجمارك
-
وبما انه ثابت من وقائع القضية واقوال الفرقاء انه ورد لشركة افلام الاندلس بتاريخ 1969/12/07 وبموجب البوليصة 593414 مانفيست دخول 16572 ثمانية نسخ من فيلم "عنتر يغزو الصحراء" سحبت منها الشركة سبعة نسخ وابقت على نسخة واحدة حتى تاريخ 1973/02/15 وتاريخ بيعها بالمزاد العلني. وبما انه ثابت ولا سيما من تقرير الخبير الذي تتمسك به الجهة المستدعية ومن الصورة التي تبرزها الادارة ان ادارة الجمارك قامت بانذار الشركة المستدعية بوجوب سحب الطرود العائدة لها والا سيصار الى بيعها بالمزاد العلني اواتلافها وذلك بموجب الكتاب المضمون رقم 5943/م.م. تاريخ 1971/09/09 وبما انه كانت قد انقضت المدة المحددة قانونا لاقامة البضائع في المستودع الحقيقي والمنصوص عنها في المادة 184 من قانون الجمارك. وبما ان الادارة قامت بعد ان انقضى اكثر من شهرين اضافيين على المدة المحددة في الانذار وهي خمسة عشر يوما وكما هو ثابت من مندرجات تقرير الخبير نشر اعلان البيع في ثلاثة جرائد الجريدة وصدى لبنان ونداء الوطن وذلك على ثلاث مرات متتالية. وبما انه ثابت ومن تقرير الخبير ايضا ان ادارة الجمارك قامت بابلاغ اعلان البيع لشركة طيران الشرق الاوسط وهي شركة النقل التي تبلغته بتاريخ 1972/12/22 وذلك عملا باحكام المادة 380 من قانون الجمارك. وبما انه بعد اتمام كافة المعاملات والاجراءات المفروضة قانونا وبعد تعليق نسخة عن اعلان البيع على باب دائرة الاستيراد والتصدير قامت ادارة الجمارك ببيع النسخة التي مضى على وجودها في مستودعاتها اكثر من ثلاث سنوات حسب الاصول. وبما ان الادارة تكون والحالة ما تقدم قد احسنت في تطبيق القانون وبما انه يتقضي رد المراجعة لعدم ارتكازها لسبب قانوني صحيح.