State Council 27/04/1999
شورى حكم رقم : 488 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 488/1999
- Date
- 27/04/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول تحديد سن الموظف على انهاء خدمته
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال كل من المرسوم رقم 5281 تاريخ 1994/06/25 والكتا بين رقم 1129/ق و119/ق الصادرين عن مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل بتاريخ 1994/06/08 لجهة عدم الموافقة على اعتباره من مواليد 1930/11/2 بدلا من سنة 1930 ولانهاء خدمته اعتبارا من 1994/07/01 لبلوغه السن القانونية مدليا بان ذلك يخالف المادة 2 من قانون الكتاب العدل وبان توضيح وتحديد يوم وشهر الولادة لا يعتبر تعديلا للسن وبالتالي فهو يبلغ السن القانونية في 1994/11/22 وبما انه يتبين من الملف ان مرسوم تعيين المستدعي تضمن انه من مواليد سنة 1930 وانه على اثر تقديمه استدعاء الى القاضي المنفرد في المتن اصدر هذا القاضي بتاريخ 1994/05/30 قرار يعتبر المستدعي بمقتضاة من مواليد 1930/11/22 بدلا من سنة 1930 وان هذا القرار نفذ في دائرة المتن وفي مديرية الاحوال الشخصية وابلغ الى مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل بموجب استدعاء سجل برقم 1129 تاريخ 1994/06/02 وبما ان المادة 2 من قانون الكتاب العدل الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 76/940 (المادة 5 من القانون الحالي رقم 337 تاريخ / حزيران 1994 تنص على انه "يشترط في المرشح للمباراة ان يكون: 2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين ويجب ان تذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذه السن ايا كان سنده القانوني ومبرراته الواقعية" وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة يعتبر ان توضيح اليوم والشهر لتاريخ الولادة يعتبر بمثابة تعديل للسن (مجلس القضايا - القرار رقم 71/92-93 تاريخ 1993/01/25 ميشال يوسف طعمه/الدولة - والقرار 173/91-92 تاريخ 1992/06/24 القاضي ميلان خيرالله/الدولة وبما انه والحالة ما تقدم ينبغي رد المراجعة لعدم صحة الاسباب المدلى بها.