المادة 5
(عدلت بموجب قانون 362/1994 )
شروط التعيين:
يعين الكاتب العدل المتدرج بنتيجة مباراة:
يشترط في المرشح ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان يذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذا السن مهما كانت اسبابه.
3- سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء كتابة العدل وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك.
4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر شائنة جرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة واصدار شك بدون رصيد والاختلاس والرشوة والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات وجرائم المخدرات.
5- حائزا الاجازة اللبنانية في الحقوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 362 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة 2 من المادة الخامسة والمادتين التاسعة والتاسعة عشرة من القانون الرقم 337 تاريخ 8/6/1994 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة الخامسة: 2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ بدء المباراة ويجب ان تذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل باي تعديل لاحق لهذه السن مهما كانت اسبابه المادة التاسعة: تنتهي مهام الكاتب العدل حكما لدى اكماله الرابعة والستين من عمره المادة التاسعة عشرة: يدير صندوق التعاضد لجنة مؤلفة من خمسة كتاب عدل يختارهم وزير العدل ويسمي من بيهم رئيسا