State Council 08/01/1998
شورى حكم رقم : 200 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 200/1998
- Date
- 08/01/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب التدخل
-
بما ان لطالب التدخل مصلحة للتدخل في المراجعة الحاضرة وقد اقتصر طلبه علىى تأييد وجهة نظر المستدعيين. وبما انه عملا بالمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة يقتضي قبول طلب التدخل المبين اعلاه.
- اصول احتساب معاش التقاعد وتعويض الصرف
-
بما ان المستدعيين يطلبون ابطال القرار الضمني برفض افادتهم من القانون رقم 273/93 لجهة اعادة احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف العائدة لكل منهم. وبما ان المستدعيين يدلون بانهم يستفيدون من احكام الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون المذكور من جهة ولا تنطبق عليهم احكام الفقرة الرابعة من المادة ذاتها من جهة ثانية. وبما ان الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم 273 تاريخ 1993/11/03 نصت على اعادة تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للضابط المحال على التقاعد او المتوفي ما بين 1191/01/01 وتاريخ العمل بهذا القانون على اساس معاشه التقاعدي بتاريخ انتهاء خدمته بما في ذلك 40 بالمئة من جميع التعويضات المتممة للراتب والميزات... وبما ان الفقرة الرابعة من المادة ذاتها نصت على ان "لا تطبق احكام هذه المادة على الضباط الذين احيلوا على التقاعد وفقا لاحكام القانون رقم 27 تاريخ 1990/11/17 وبما ان غاية المشترع في استثناء الضباط الذين احيلوا وفقا للقانون رقم 27/90 واستفادوا من الاحكام الاستثنائية الواردة فيه هي الحؤول دون افادتهم مرتين في تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف. وبما ان المستدعيين وعلى اثر فتح باب الاستقالات امام شرطة مجلس النواب بموجب القرارين رقم 682 تاريخ 1992/09/10 ورقم 3 تاريخ 1992/11/09 الصادرين عن رئيس مجلس النواب والمتضمنيين احكاما استثنائية متعلقة بشرطة المجلس تقدموا بطلبات استقالاتهم للاستفادة من الاحكام الواردة في هذين القرارين لجهة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وقد نصت قرارات قبول استقالاتهم على تصفية حقوقهم وفقا لهما. وبما ان القرارين رقم 682 ورقم 3 المشار اليهما اعلاه تضمنا احكاما مماثلة لتلك الواردة في القانون رقم 27/90 لجهة الاسس والنسب المتعلقة بتصفية الحقوق التقاعدية. وبما ان القانون رقم 273/93 وكما مر بيانه استثنى من تطبيق احكامه الضباط الذين استفادوا من الاحكام الاستثنائية الواردة في القانون رقم 27/90 وبما ان المستدعيين استفادوا من احكام استثنائية مماثلة لتلك الواردة من القانون رقم 27/90 مما يجعل الاستثناء ينطبق عليهم. وبما ان التفسير الحصري للنصوص الاستثنائية يجب الا يؤدي الى تعطيل النص كليا او جزئيا وينبغي توفيق النصوص المطلوب تفسيرها مع سائر النصوص القانونية المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشهابهة وانه في ما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين يجب تفسير النصوص القانونية بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الاخر والا جرد هذا النص من مفاعيله. R.D.P. Tome VII Vo Lois et Decrets No 563 Fuzier - Herman: Repertoire du Droits Francais Vo Lois et Decrets Tome 26-No 359 وبما ان تطبيق القانون رقم 273/93 على المستدعيين من شأنه ان يؤدي الى افادتهم في تصفية حقوقهم التقاعدية مرتين: من النسب المحددة في القرارين رقم 682 ورقم 3 اللذين استفادوا من احكامهما ومن تلك الواردة في القانون المطلوب تطبيقه الامر الذي يؤدي الى تعطيل نص القانون رقم 273/93 والى الاخلال. بمبدأ المساواة وبين الضباط الذين صفيت حقوقهم استنادا الى القانون رقم 27/90 وقد استفادوا جميعا من الاسس والنسب ذاتها. وبما انه وتبعا لم تقدم يكون قرار الادارة برفض افادة المستدعين من احكام القانون رقم 273/93 واقعا موقعه القانوني الصحيح. وبما انه لجهة ما يدلي به المستدعون من ان رأي المتستشار القانوني لدى مجلس النواب يثبت ويؤكد حقوقهم يكون مردودا لان مجلس شورى الدولة غير مقيد بالاراء والاقتراحات والاستشارات وان هذا الرأي لا يؤثر في الحل القانوني الصحيح الذي يعود لهذا المجلس في النزاع المعروض عليه. وبما ان المراجعة والحال هذه تكون مستوجبة الرد اساسا. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.