المادة 4
احكام انتقالية:
1 - تعاد تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للضابط المحال على التقاعد او المتوفي ما بين 01/01/1991 وتاريخ العمل بهذا القانون على اساس معاشه التقاعدي بتاريخ انتهاء خدمته بما في ذلك 40% من جميع التعويضات المتممة للراتب ومن المميزات العائدة لرتبته بتاريخ انتهاء خدمته.
2 - تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية العائدة لكل رتبة وهي: تعويض الاعباء العائلية - تعويض التجهيزات العسكرية- تعويض الغاء المنصب - تعويض الخدمة او التمثيل- تعويض الاختصاص .
3 - تزاد بنسبة 50% معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للعسكريين, من غير الضباط الذين انتهت خدماتهم بين 01/01/1991 وتاريخ العمل بهذا القانون, بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات.
4 - لا تطبق احكام هذه المادة على الضباط الذين احيلوا على التقاعد وفقا لاحكام القانون 27 تاريخ 17/11/1990
5 - لا يترتب عن تطبيق احكام هذه المادة اية فروقات مالية, بالنسبة لمعاشات التقاعد, عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.