Rulings

State Council 21/05/1998

شورى حكم رقم : 550 /1998

Court
شورى
Number
550/1998
Date
21/05/1998
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، شديد
Source
Lebanese University

- تحديد الجهة الصالحة لربط النزاع مع البلدية

-

بما ان الجهة المستدعية قد ربطت النزاع مع رئيس بلدية جونية بتاريخ 1982/01/14 وبذات التاريخ ربطت النزاع مع المجلس البلدي في جونية. وبما انه وفق اجتهاد هذا المجلس فان المرجع المختص لربط النزاع مع البلدية هو رئيس البلدية ويقتضي بالتالي ربط النزاع معها بواسطته باستثناء بلدية بيروت التي يمثلها المحافظ قرار رقم 82 تاريخ 1985/01/30 شوكت دبوس/بلدية الميناء مجلة القضاء الاداري العدد الثاني صفحة 58 وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم اعتبار المذكرة المقدمة الى رئيس بلدية جونية بتاريخ 1982/01/14 هي المذكرة التي تربط النزاع مع البلدية المذكورة وبالتالي فان هذه المراجعة المقدمة بتاريخ 1982/04/07 طعنا بقرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع تاريخ 1982/01/14 مستوفية شروطها القانونية اللازمة ومقبولة شكلا.

- مدى توفر صفة المالك المجاور ومصلحته للطعن في رخص البناء

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها بلدية جونية تطلب رد المراجعة لعدم الصفة والمصلحة عند الجهة المستدعية. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان عقار الجهة المستدعية رقم 460 والعقار المرخص بالبناء عليه هما عقاران مجاوران. وبما ان اجتهاد هذا المجلس اعتبر في اكثر من قرار له ان للمستدعي مصلحة اكيدة في موضوع المراجعة بصفته مالكا للعقار للبناء والمدعى اقامته بما يؤمن من المحافظة على سعة الطريق العام والاجتهاد المحددة بالقانون لما لهذه العوامل من تأثير على اوضاع بناء المستدعي. قرار رقم 1254 تاريخ 1962/12/12 فكتور مكرزل/الدولة م1 63 ص 104 كما ان مصلحة المستدعي ان تراعى في البناء في العقار المجاوز احكام الارتفاقات المقررة لما لمخالفتها من تأثير على العقار من النواحي الموضوعة لاجلها. قرار رقم 358 تاريخ 1964/03/12 سعيد غصن/بلدية بيروت م1 64 ص 141 وبالتالي فان الجهة المستدعية الصفة والمصلحة لتقديم هذه المراجعة ويقتضي بالتالي رد مطلب المستدعى ضدها لعدم قانونيته.

- شروط قبول طلب هدم الانشاءات المخالفة للقانون

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمة منها الى بلدية جونيه هدم الانشاءات المقامة على الملك العام والمخالفة لقوانين البناء. وبما انه يتبين من الملف ان الرخصة اعطيت مع تعهد المرخص له بكتابه رقم 1324 تاريخ 1982/05/07 بعدم المستودع المنشأ في البراح قبل الحصول على رخصة. وبما ان المستدعى ضدها تدلي من زواية ثانية بان المخالفة المنسوبة تقبل التسوية عملا باحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 130/83 وبما انه وفضلا عما تقدم فان قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 يطبق على المخالفات الحاصلة بين تاريخ 1964/03/26 وتاريخ 1994/01/01 وبالتالي فان المخالفة موضوع النزاع تقع تحت سلطان هذا القانون. وبما ان المخالفة موضوع البحث تتعلق بالبناء ضمن التراجع عن حدود التخطيط او الطرق. وهي مخالفة قابلة للتسوية ضمن شروط محددة في المادة الثالثة من القانون رقم 324/94 الفقرة ب. وذلك في حال عدم التزام المرخص بتعهده الآيل الى الهدم. وبما انه والحال ما تقدم فان طلب الهدم لا يقع في موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد الطعن بقرار الرفض الضمني للهدم. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي به.