The whole text

قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 In force

المادة 3

المادة 3

أ - ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون وتطبيقا لاحكام المادة الثانية منه, تفرض غرامة سنوية تساوي عشر مرات مجموع الرسوم التي تتوجب عند الترخيص بالبناء. يجري احتسابها للمرة الاولى من تاريخ صدور التكليف وذلك عن كامل المساحة المخالفة من البناء. ويعاد النظر بهذا التخمين مرة كل خمس سنوات اذا لم يتم الهدم وازالة المخالفة خلال السنوات الخمس السابقة.

ولا يعتبر دفع هذه الغرامة بمثابة تسوية للمخالفة او للتعدي ولا يعطى المخالف او المتعدي اي حق من اي نوع كان حاضرا او مستقبلا.

ب - اما الابنية واجزاء الابنية المنشأة ضمن الحرم والبراحات العائدة للطرق العامة المنفذة من اي فئة كانت وكذلك ضمن البراحات والتراجعات العائدة للتخطيطات المصدقة وغير المنفذة وضمن التراجع عن الاملاك العمومية فتخضع لما يأتي:

1- التعديات في الطواق السفلية:

يمكن تسويتها شرط ان تحتفظ الادارة بحق استعمال القسم الواقع ضمن التراجع المفروض في اي وقت كان ودون اي تعويض , وعلى المالك ان يخلي هذا القسم عند اول طلب من الادارة ويجري تسجيل هذا الشرط في الصحيفة العقارية العائدة للعقار.

2- التعديات في الطابق الارضي:

لا يمكن تسويتها ويجب ازالتها باستثناء الاجزاء الحاملة الضرورية لمتانة البناء التي يمكن تسويتها والابقاء عليها اذا تبين ان هناك استحالة فنية لازالتها شرط اخذ موافقة المدير العام للتنظيم المدني على ابقائها.

3- التعديات في الطوابق العلوية, يمكن تسويتها:

تخضع تسوية المخالفات الواردة اعلاه في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة لغرامة تساوي:

- اربع مرات مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانون للبناء بالاضافة الى (1 و2/1) واحد ونصف من قيمة الارض الوهمية اللازمة.

ج - اما في حال الاملاك البحرية فلا تخضع لاية تسوية حتى صدور القانون الخاص بها.

المادة 3 من قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/169864/article/3/