Rulings

State Council 21/10/1997

شورى حكم رقم : 56 /1997

Court
شورى
Number
56/1997
Date
21/10/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- حق الادارة بقطع الراتب عن الموظف المتغيب بدون عذر شرعي

-

بما ان المستدعي يطلب اعلان حقه بتقاضي رواتبه عن فترة انقطاعه عن العمل بسبب حالته الصحية. بما انه عملا بالمادة 16 من قانون الموظفين لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن قائما فعليا بمهامها. بما ان المذكرة رقم 8/77 تقضي بشطب اسم الموظف الذي لا يحضر الى مركز عمله بدون عذر شرعي. وبما ان المادة 39 من قانون الموظفين قد حددت مفهوم العذر الشرعي بالنسبة للاسباب الصحية "على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا". وبما ان المستدعي لم يعلم الادارة بمغادرته الاراضي اللبنانية ولم يرسل اية تقارير في حينه. وبما ان التذرع بالحالة الامنية لا يعفى المستدعي بالقيام بهذه المعاملات طيلة سنتين وبما انه يحق للادارة ان تقطع راتبه كليا عملا بالتعميم رقم 24/87 خلال فترة عدم التحاقه بالوظيفة. وبما ان تدبير قطع الرواتب عن الفترة المشار اليها اعلاه يكون واقعا في محله القانوني وان مطالبته مستوجبة الرد.