Court of Cassation, criminal chamber 25/07/1957
تمييز جزائي حكم رقم : 3171 /1957
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3171/1957
- Date
- 25/07/1957
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- مفعول ادخال المسؤول بالمال بالدعوى دون الحق باساس مسؤولية لجهة اكتساب الحكم قوة القضية المحكمة بالنسبة لهذه المسؤولية.
-
حيث ان ما ادلى به لجهة وجود قضية محكمة بشأن مسؤولية سيد الخادمة المدعي عليها هو غير واقعي ومستوجب الرد لان محكمة الجنايات هي التي بحثت مسؤولية عبد القادر سنو ولم تكن بحثتها قبلها اية محكمة غيرها لان الحاكم البدائي لم يتعرض لبحث وجود مسؤولية عبد القادر سنو المدنية ام لا عندما كانت الدعوى امامه بل اقتصر عمله على قبول طلب الجهة المدعية ادخال عبد القادر سنو شخصا ثالثا بالدعوى بصفة مدعي مسؤولا صح عليه بالمسؤولية المدنية عن الخادمة وان عمله هذا هو تشكيل لخصومة يطلبها احد الطرفين ولا يفيد كون القاضي نطر او بحث وبت بالحق المطالب به اساسا وهو المسؤولية المدنية على السيد بسبب عمل خادمته.
- شروط تحقق مسؤولية الولي عن افعال خادمه.
-
حيث ان المحكمة لم تخالف القانون في بحثها عناصر المسؤولية المدنية على ضوء المادة 127 من قانون الموجبات والعقود وفي وقولها بالحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤولية عبد القادر سنو المدنية من الحادث ذلك لأن الوقائع التي تثبتت من حصولها بالادلة التي اعتمدتها لم يكن من شأنها اثبات وجود ما يربط مسؤولية عبد القادر المذكور في العمل الجرمي الذي اقدمت الخادمة على ارتكابه ذلك العمل غير المباح والذي لم يكن اثناء عمل الخادمة او سبب اعمال الخدمة او داخلا في النطاق الذي استخدمت فيه. وحيث ان دخول العمل المشكو منه في نطاق العمل الذي استخدمت فيه الخادمة هو شرط لربط مسؤولية السيد عن اعمال خادمة تلك المسؤولية المنصوص عنها في المادة 127 موجبات وعقود. وحيث ان نفي المحكمة لوجود الصلة السببية بين اعمال الخدمة وبين حادث القتل واقع في محله القانوني نظرا لما ثبت للمحكمة من وقائع وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجب الرد.