Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
14/1997
Date
14/01/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول تعديل الوصف القانوني للجرم المؤدي لزوال الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين على الاستدعاء التمييزي

-

حيث وان يكن هذا الطلب واردا ضمن المهلة القانونية موقعا من محام بالاستئناف ابرزت وكالته مع صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وايصالا مثبتا دفع التأمين المفروض قانونا فانه وعلى فرض الاخذ بوجهة النظر القائلة بانه ينبغي وجود الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين حتى يكون التمييز مقبولا شكلا بالاستناد الى المادة 123 معطوفة على المادة 117 من المرسوم 7855/61 على فرض الاخذ بوجهة النظر هذه فان هذا الشرط هو غير متوافر في القضية الحاضرة اذ ان قاضي التحقيق اعتبر الفعل منطبقا على المواد 463 و459 عقوبات لوصفين جنائيين وعلى المواد 471 و454 عقوبات و32 من قانون الاجانب كاوصاف جنحية وقد جاء قرار الاتهام ليعطي ويقرر ذات الاوصاف القانونية على ذات الفعل. واذا كان من خلاف بين القرارين فهو واقع على المادة 463 ع الا انه لا تأثير لهذا الخلاف على تغيير الوصف الجرمي لانه في تاريخ وضع القرار الظني لم يكن بعد قد صدر القانون رقم 487/65 فكان من البديهي ان يطبق قاضي التحقيق الوصف الجنائي على الفعل. وعندما صدر قرار الاتهام بتاريخ 17/10/96 كان القانون رقم 487/95 المشار اليه قد صدر فكان من البديهي ان يعطي الفعل وصفا جنحيا لان القانون المذكور قد عدل الوصف من جناية الى جنحة.