Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
80/1996
Date
26/03/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب التمييز للحكم الصادر عن محكمة الجنايات بجرم من نوع الجنحة

-

حيث وان تكن الفقرة الثانية من المادة 117 من المرسوم 7855 بتاريخ 16/10/61 قد اجازت طلب نقض الحكم في الجنحة اذا كان صادرا تبعا لجناية من دون وجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في الفقرة الاولى, كما هي عليه الحال في القضية الحاضرة, الا ان هذه الاجازة لا تعطي المحكوم عليه بجنحة تبعا للجناية المحكوم بها بسواه, لا تعفيه عن دفع الغرامة المنصوص عنها في المادة 133 من ذات المرسوم ما لم يقدم شهادة فقر حال من المختار. وحيث ان طالب التمييز وهو محكوم بجنحة لم يدفع الغرامة المفروضة الآنفة الذكر,ژفيكون طلبه والحالة ما ذكر مردودا شكلا.