Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
70/1996
Date
12/03/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي

-

حيث ان القرار المنوه به اعلاه هو قرار تمهيدي, وهو غير فاصل لاي نقطة من نقاط النزاع ولا ينطوي على اي نقطة تشعر بوجود ميل مسبق يتعلق بالاساس. وحيث بالنظر لطبيعته هذه وسندا لها مع المادة 125 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , لا يجوز طلب تمييزة الا بعد القرار النهائي,ژوعن هذا الاساس فان طلب التمييزي الحالي يكون مردودا شكلا.