Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/1996
- Date
- 12/03/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن بالقرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي
-
حيث ان القرار المنوه به اعلاه هو قرار تمهيدي, وهو غير فاصل لاي نقطة من نقاط النزاع ولا ينطوي على اي نقطة تشعر بوجود ميل مسبق يتعلق بالاساس. وحيث بالنظر لطبيعته هذه وسندا لها مع المادة 125 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , لا يجوز طلب تمييزة الا بعد القرار النهائي,ژوعن هذا الاساس فان طلب التمييزي الحالي يكون مردودا شكلا.