Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
80/1996
Date
26/03/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار المميز لمخالفته القانون لجهة عدم تقديم لائحة بالشهود وتلاوة القرار الاتهامي

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بانه لم يعمد الى تطبيق احكام المادة 293 من الاصول الجزائية التي توجب تقديم قائمة الشهود وتلاوتها. حيث يتبين من وثيقة التبليغ المرفقة بقرار الاتهام ان طالبة التمييز قد ابلغت قائمة شهود الحق العام في 12/1/95 , وقد اشير في جلسة 20/3/95 الى عدم حضور الشاهدين الواردين فيها,ژوهذا يعني انه صارت المناداة عليها. وهذه المناداة تشكل تقديم القائمة المنصوص عنها في المادة 293 أ.ج. اثناء جلسة المحاكمة,ژهذا من جهة, ومن جهة ثانية, فانه يتبين من ذات محضر جلسة المحاكمة انه تقرر بموافقة وكيل الدفاع صرف النظر عن الاستماع اليها. واذا كان لم يصر الى تلاوة اقوالها في الجلسة العلنية هذه, فانه ليس من حق طالبةالتمييز التذرع بهذا السبب,ژلانها لم تطلب ذلك, ولانها تنازلت عن هذه التلاوة بمجرد الموافقة على صرف النظر عن الاستماع اليها.

- مخالفة القانون لناحية ملاحقة المتهم من قبل القضاء اللبناني وعدم الاخذ بالحكم الاجنبي

-

حيث ان طالبة التمييز تدلي تحت هذا السبب بان حكم محكمة استئناف ميلانو بتاريخ 21/11/94 اضحى مبرما ونهائيا وغير قابل الرجزع عنه, ولم يأخذ الحكم المطعون فيه به,ژوكان يجب ابطال هذه الملاحقة لعدم جواز ملاحقة الفعل الواحد مرتين. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه تضمن تعليلا كافيا لاحكام المادتين 27 و28 عقوبات معطوفتين على المادة 19 منه وانتهى الى عدم الاخذ بالدفع المدلى به معتبرا ان الفعل انطلق من الاراضي اللبنانية والملاحقة لم تحصل بناء لاخبار من السلطة اللبنانية وعلى هذا الاساس قرر ان الملاحقة هي قانونية لانطباقها على هذه النصوص, وان يكن صدر فيها حكم عن قضاء اجنبي اضحى نهائيا. وحيث ان ما خلص اليه الحكم لا يشكل ذهولا عن القانون لانه في اسوأ الحالات يشكل رأيا اجتهاديا يخرج عن رقابة محكمة التمييز.