Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 418

المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 418

لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالايام او بالاشهر او بالسنين يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا لها. كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها. تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الاخير او الساعة الاخيرة منها.

المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/418/