Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/1997
- Date
- 11/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم الاجنبي الذي قضى بحبس المتهم اللبناني على ملاحقة هذا الاخير لدى المحاكم اللبنانية
-
وحيث ان جرم الترويج المنصوص عليه في المادة 443 من قانون العقوبات تتوافر احد عناصره عن طريق نقل حيازة النقد المزيف من شخص الى آخر وذلك بوضعه قيد التداول. وحيث انه بمقتضى المادة 15 من قانون العقوبات تعتبر الجريمة مرتكبة في الاراضي اللبنانية اذ تم على هذه الارض احد العناصر المؤلفة لها, وبالتالي فان تثبت القرار المطعون فيه من ان استلام النقد المزيف من المستدعي قد حصل في لبنان على الوجه المبين اعلاه, فيكون بذلك قد تحقق من ان احد عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات قد تم ضمن الاراضي اللبنانية, فيكون الجرم حاصلا في لبنان ولو استمر ترويج العملة المزيفة في قبرص. وحيث انه ولئن كان المستدعي قد حكم في قبرص بنفس الجرم المحاكم بموجبه في لبنان, الا انه بمقتضى المادة 28 من قانون العقوبات فان الاحكام الصادرة في الخارج لا تحول دون ملاحقة اي جريمة في لبنان, اذا كانت اقترفت في الارض اللبنانية, او اقله تحققت احد عناصرها في لبنان وفقا لما تنص عليه المادة 15 من القانون المذكور. وحيث ان القرار المطعون فيه بمحاكمته للمستدعي في لبنان بالرغم من صدور حكم اجنبي بحقه ومن ثم بحسمه من العقوبة التي قضى بها الفترة المنفذة في الخارج انفاذا للحكم الاجنبي لا يكون قد خالف القانون.