Court of Cassation, criminal chamber 08/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/1997
- Date
- 08/04/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عطاالله
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة الحكم بحضور المحكوم على قبول طلب النقض.
-
حيث ان المادة 324 من قانون الاصول الجزائية ولو نصت على ان الرئيس يتلو الحكم بحضور المتهم, غير ان هذه التلاوة لم تفرض بالنص تحت طائلة الابطال, ويكتفي بتلاوة الحكم علنا ويصار الى ارسال خلاصته المحكوم عليه وهذا ما قام به قلم محكمة الجنايات باليوم التالي لصدوره, مما يجعل هذا السبب غير مقبول.
- السبب التمييزي المبني على اغفال الرد على المطالب فيما خص طلب توافر الدفاع المشروع.
-
عن السبب السادس القائل باغفال الحكم الرد على طلبه لجهة توافر الدفاع المشروع. حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه بعد تجريمه المتهم طالب النقض بجناية القتل وانزال عقوبة الاعدام به عمد الى منحه الاعذار القانونية المخففة سندا للمادتين 252 و251 عقوبات كونه اقدم على جريمته بثورة غضب شديد وخفض عقوبته الى الحبس لمدة خمس سنوات.. وحيث ان الحكم المطعون فيه بمنحه طالب النقض العذر المخفف سندا للمادة 252 عقوبات يكون قد نفى ضمنا توافر الدفاع المشروع ورد على طلب وكيله باعتباره في هذه الحالة, وهذا الرد الضمني كاف لسلامة الحكم.