Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
107/1996
Date
28/05/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- اصول تمثيل النيابة العامة

-

حيث انه خلافا لما يدلي به مستدعي النقض ليس في المادة 21 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يوجب على المدعي العام اذ احال مانع دون قيامه بوظيفته, ان تكون انابته لمعاونه للحلول مكانه, انابة خطية لا سيما وان قضاة النيابة العامة العاملين لدى محكمة الاستئناف يؤلفون وحدة متكاملة فيمكن لاحدهم الحلول مكان الآخر دونما حاجة لقرار خطي بهذا الشأن يصدر عن المدعي العام. وحيث انه من جهة اخرى ان ما حظرته المادة 21 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في مثل هذه الحال هو عدم الجواز للقاضي المستناب للحلول مكان المدعي العام بان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة الادعاء العام فيها. وحيث ان المستشار الاستاذ رابيل الذي تولى مهام النيابة العامة في بعض مراحل الدعوى وبالتحديد في جلسة 22/6/1994 لم يشترك باصدار اي حكم في الدعوى الحاضرة, كما لم يشترك في اصدار القرار المطعون فيه, فلا يكون بذلك, وخلافا لما يدلي به مستدعي النقض اي مخالفة لاحكام المادة 21 المشار اليها.

- طبيعة مهلة استجواب المتهم التمهيدي

-

وحيث ان المهلة المحددة في المادة 285 المشار اليها لاستجواب المتهم تمهيديا, انما هي مقررة لحث المحكمة على اجراء هذا الاستجواب دون ابطاء وبالتالي فان مخالفتها لا تؤدي الى البطلان طالما ان استجواب المتهم تمهيديا قد حصل ولو بعد انقضاءها اذ لا نص يقرر البطلان في هكذا حال, فضلا عن انه لا مساس بحقوق الدفاع ولا بحسن سير العدالة, وهما من القواعد المتعلقة بالانتظام العام, طالما ان موجب استجواب المتهم تمهيديا قد تحقق قبل سماعه من قبل المحكمة.

- مفعول مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعد تبديل ممثل النيابة العامة.

-

وحيث ان اعادة تلاوة الاوراق هو واجب عند تبدل هيئة المحكمة وليس عند تبدل ممثل النيابة العامة لان قضاتها يؤلفون وحدة متكاملة فيمكن لاحدهم ان يحل مكان الآخر في جلسات المحاكمة المتعلقة بنفس الدعوى. وحيث ان المحكمة لا تكون بالتالي ملزمةبتلاوة الاوراق مجددا عند تبدل ممثل النيابة العامة دون تبدل القضاة المؤلفة منهم الهيئة الحاكمة فلا يكون من مساس في هذه الحال لا بمبدأ شفاهية المحاكمة ولا بمبدأژالعلنية.

- مخالفة القانون لجهة عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام

-

وحيث انه من مراجعة اوراق الملف لا يتبين وجود اي قائمة لشهود الحق العام في حين ان الشهود الذين تم الاستماع اليهم في المحاكمة قد وردت اسماؤهم خلال السير بها فتكون دعوتهم والحالة ما ذكر قد تمت بموجب سلطة رئيس المحكمة الاستنسابية وذلك بمقتضى المادتين 276 و277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية,ژولا نص في هذا الاطار يوجب مراعاة قواعد شكلية تتعلق بابلاغ اسماء هؤلاء الشهود لاطراف الدعوى لا سيما وانه لا ضرورة لهذا الابلاغ طالما ان اسماء هؤلاء الشهود قد تم الاعلان عنهم في جلسة المحاكمة العلنية مما من شأنه ان يمكن الفرقاء من معرفة هويتهم والاعتراض على سماعهم اذا كان من مبرر لذلك, بحيث يبقى حق الدفاع في هكذا حال مصانا.

- مدى جواز اثارة مسألة الصفة لاول مرة تمييزا

-

وحيث انه من مراجعة الاوراق لا يتبين ان مستدعي النقض او وكيله قد اثارا, اثناء سير المحاكمة امام محكمة الجنايات مسألة صفة الجهة المدعية كفريق في الدعوى, وبالتالي لا يعود له اثارتها للمرة الاولى امام محكمة التمييز, لا سيما وقد جاء في المادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه انه للمحكمة ان تثير تلقائيا الدفع بعدم التبدل الناتج عن انتفاء المصلحة, دون ان تشير الى الدفع بعدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة, فلا تكون محكمة الجنايات بعدم اثارتها لهذا الدفع الاخير بشكل تلقائي قد خالفت القانون.