The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 276

المادة 276

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او بكف التعقبات في حقه فتحكم باطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا لداع آخر.

لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وان اعطي وصفا آخر.

اذا تبين للمحكمة, في سياق المحاكمة, ان المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها ان تقضي بارساله موقوفا, اذا كان الفعل من نوع الجناية, الى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص .

اذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله الى النيابة العامة.

اذا تبين لها ان من ارتكب الفعل الذي اسند للمتهم شخص آخر فتقرر, بعد ان تحكم باعلان براءة المتهم, ارسال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله امام المرجع القضائي المختص .

المادة 276 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/276/