Court of Cassation, criminal chamber 05/05/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 147/1998
- Date
- 05/05/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرم القتل بقصد السرقة واصول اثبات هذا الجرم
-
وحيث ان اقوال المتهم لجهة تبرير دخوله المنزل بحجة ملاقاة صديقته الخادمة السيرلنكية بقيت واهية وغير مقنعة فكيف يمكن التوفيق بين قوله امام محكمة الجنايات بانه كان على علاقة بالخادمة السيرلنكية وبين قوله اللاحق امامها بانها كانت الزيارة الاولى له بهدف بدء العلاقة معها وكذلك قوله امام هذه المحكمة انه عندما دخل الى المنزل حصل خلاف بينه وبينها واخذت تصرخ رغم قوله في ذات الافادة بان دخوله الى المنزل كان بناء على اتفاق سابق معها. وحيث ان المحكمة اقتنعت الى ضميرها بان دخول المتهم الى المنزل كان بقصد السرقة وفقا لما صرح به في التحقيق الاولي والاستنطاقي بشكل واضح وينطبق على كافة الادلة الواردة في ملف هذه القضية. وحيث ان المتهم اعترف في سياق التحقيق الاولي معه على ارتكاب ثلاث سرقات عادية كما هو مبين في باب الوقائع وقد اكد ارتكابه هذه السرقات امام قاضي التحقيق. وحيث ان فعل المتهم محمد خضر ياسين دياب باقدامه على دخول منزل الدكتور عبد المنعم نصور بواسطة الحيلة بقصد السرقة بتاريخ 01/12/1994 لكن قصده لم يتحقق من جراء مقاومته من قبل الخادمة المدعية منى برننادوا التي حالت بينه وبين تمكينه من السرقة فتكون محاولة المتهم المذكور التي بدأت بافعال ترمي مباشرة الى اقتراف هذه السرقة حالت دون اتمامها ظروف خارجة عن ارادته وقوله لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات بند (2) معطوفة على المادة 201 منه لان نية المتهم كانت متجهة الى قتل المدعية المذكورة بهدف الهرب وقد قام بجميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية القتل لكن الوفاة لم تحصل بسبب ظرف خارج عن ارادته تمثل بانقاذ المصابة نتيجة العناية التي امنت لها في المستشفى. وحيث ان فعل المتهم لجهة اقدامه على ضرب الطفل ابراهيم نصور وجرحه في خاصرته دون تعطيله عن العمل وفقا لما صار بيانه في باب الوقائع يؤلف جنحة الايذاء عن قصد المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات ويقتضي اسقاط الحق العام عنه لجهة هذا الجرم بالنظر للاسقاط الحاصل. وحيث ان فعله لجهة ارتكابه ثلاث سرقات عادية على ضوء ما جرى تبيانه في باب الوقائع يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات. وحيث ان المحكمة وبالنظر لظروف القضية ولسن المتهم ولاسقاط المدعية سيرين سالم وبما لها من حق التقدير ترى منح المتهم محمد خضر ياسين دياب الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات. وحيث ان المحكمة ترى حفظ حق المدعية منى فيل برننادوا بمراجعة القضاء المختص تحصيلا لحقوقها الشخصية.