Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 249 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
249/1997
Date
18/11/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، راهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم استجواب المتهم لدى توقيفه امام محكمة الجنايات

-

مخالفة المادة 285 اصول جزائية من حيث عدم استجواب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من توقيفه لدى محكمة الجنايات حيث انه لم يرد نص على الابطال في حال مخالفة احكام هذه المادة وحيث ان التأخر في استجواب المتهم تمهيديا, وعلى فرض انه من المعاملات الجوهرية فانها لم تعد من الاسباب المؤدية الى النقض بعد ان جرى تعديل المادة 113 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 بالقانون رقم 203/94 مما يستدعي رد هذا السبب

- السبب التمييزي المبني على عدم سؤال المتهم عن اسمه ومحل اقامته ومفعول الخطأ في ذكر الاسم

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان المحكمة خالفت اصول المادة 290 أ.م.ج بعدم سؤاله عن اسمه ومحل اقامته كما انه ذكر في محضر المحاكمة ان اسمه جوزف بينما اسمه هو يوسف كما ورد في الوكالة حيث ان عدم سؤال المتهم عن محل اقامتهم وذكر اسمه بجوزف عوضا عن يوسف لا يؤديا الى خلق التباس في هويته طالما ان كامل هويته دونت في محضر المحاكمة كالتالي: جوزف جميل عيسى والدته جورجيت مواليد 1954 لانه من ناحية اولى فمحل الاقامة عرضة للتبديل بينما اسم الاب واسم الام وتاريخ الولادة هي من الامور الدائمة المتصلة بهوية الشخص ولا يمكن تبديلها ومن ناحية ثانية فانه من الشائع والمعروف ان الشخص ينادي احيانا باسم جوزف وان كان اسمه مدون في الهوية بانه يدعى يوسف وهما اسمان يعنيان الشخص الواحد ويكون هذا السبب مستوجبا الرد

- السبب التمييزي المبني على عدم سؤال الشاهد عن المتهم المقصود بالشهادة

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب ان المحكمة خالفت احكام المادة 300 أ.م.ج بعدم سؤال الشهود هل ان المتهم هو المراد بالشهادة كما انها لم تسأل المتهم اذا كان له اعتراض على الشهادة حيث ان عدم تقيد المحكمة باحكام هذه المادة ليست من الاسباب المؤدية الى البطلان كونه لم يرد نص يوجب البطلان عند عدم التقيد بمضمونها وعلى فرض انها من المعاملات الجوهرية بعد ان جرى تعديل المادة 113 من المرسوم رقم 7855 بالقانون رقم 303/94

- السبب التمييزي المبني على عدم عرض المواد الجرمية على المتهم

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب ان المحكمة خالفت احكام المادة 311 أ.م.ج بعدم عرضها المواد المخدرة والميزان المضبوط على المتهم حيث ان الادوات الجرمية المضبوطة جرى ضبطها من ايدي المتهمين بالذات ولم ينكرها احد ولم يدل اي من المتهمين او الاظناء من انها هي غير التي ضبطت اثناء المداهمة كما ان المتهم لم يطلب اثناء المحاكمة عرضها عليه للاطلاع عليها وابداء رأيه بشأنها وهذه وسيلة من وسائل الدفاع مما يفيد انه ليس لديه اي مطلب بشأنها مما يؤدي الى رد هذا السبب

- السبب التمييزي المبني علىالنقص في الاسباب الموجبة للتجريم ومدى رقابة محكمة التمييز على تقدير محكمة الاساس للعناصر الواقعية

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 323 أ.م.ج لجهة النقص في الاسباب الموجبة للتجريم من حيث اعتماد المحكمة لاقوال بقية المتهمي المتناقضة ولقرينة تواري المتهم عن الانظار وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه لم يتبين من مضمونه نقصا في الاسباب الموجبة للتجريم علما ان اسباب التمييز ينبغي حصرها في النواحي القانونية فقط دون العناصر المادية او التقديرية التي تكون محكمة الاساس قد اعتمدتها لتكوين قناعتها للادانة والتي لا تطالها رقابة محكمة التمييز وانطلاقا من ذلك لا يمكن الباس تقدير محكمة الاساس للوقائع لباس النقص في التعليل كسبب موجب للنقض, مما يجعل هذا السبب مردودا