Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
239/1997
Date
13/11/1997
President
احمد المعلم
Members
الراهب، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم سؤال رئيس محكمة الجنايات المتهم عن مهنته ومحل اقامته

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الرابع بان رئيس المحكمة لم يسأل المتهم عن مهنته ولا عن محل اقامته مما يشكل مخالفة لاحكام المادة 290 أ.م.ج تجر الى الالابطال وحيث ان عدم سؤال رئيس المحكمة عن مهنته وعن محل اقامة المتهم لم يؤدي الى اي التباس في هويته فلا يكون ما ادلى به مقبولا

- مفعول عدم سؤال المتهم عن مدى اعتراضه على الشهادة من قبل رئيس محكمة الجنايات

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان الرئيس لم يسأل الشاهد عما اذا كان المتهم هو المراد بشهادته كما انه لم يسأل المتهم عما اذا كان له اعتراض على الشهادة وحيث ان مخالفة هذا النص لا تقع تحت طائل الابطال ولا تشكل بمقتضى القانون رقم 303/94 سببا للابطال مما يجعل هذا السبب مستوجبا الرد