Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/1997
- Date
- 13/11/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- الراهب، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم سؤال رئيس محكمة الجنايات المتهم عن مهنته ومحل اقامته
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الرابع بان رئيس المحكمة لم يسأل المتهم عن مهنته ولا عن محل اقامته مما يشكل مخالفة لاحكام المادة 290 أ.م.ج تجر الى الالابطال وحيث ان عدم سؤال رئيس المحكمة عن مهنته وعن محل اقامة المتهم لم يؤدي الى اي التباس في هويته فلا يكون ما ادلى به مقبولا
- مفعول عدم سؤال المتهم عن مدى اعتراضه على الشهادة من قبل رئيس محكمة الجنايات
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان الرئيس لم يسأل الشاهد عما اذا كان المتهم هو المراد بشهادته كما انه لم يسأل المتهم عما اذا كان له اعتراض على الشهادة وحيث ان مخالفة هذا النص لا تقع تحت طائل الابطال ولا تشكل بمقتضى القانون رقم 303/94 سببا للابطال مما يجعل هذا السبب مستوجبا الرد