The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 290

المادة 290

اذا وجدت المحكمة ان التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب احد اعضائها للقيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية, يضم الى ملف الدعوى ثم تصدر حكما في القضية.

اذا تبين لها ان الادلة غير كافية في حقه فتحكم باعلان براءته أو بكف التعقبات عنه اذا رأت ان الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا, أو بعدم مسؤوليته اذا تأكدت من انه يستفيد من سبب من أسباب التبرير.

لها ايضا ان تعدل في وصف الفعل, موضوع قرار الاتهام, فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.

المادة 290 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/290/