Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/1996
- Date
- 13/05/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- حق التقدير العائد للمحكمة في اعتماد اعتراف متهم لتجريم متهم آخر
-
1- عن السبب المدلى به تحت رقم 2 (الاول في الاساس) والخاص باعتماد اعتراف بعض الاظناء وهم خصوم في الدعوى وهو على خلاف معهم. وحيث ان اعتراف ظنين على متهم معه هو من جملة الادلة التي يمكن لمحكمة الموضوع ان تقتنع بها, وتقديرها لهذا الدليل يخضع لقناعتها دون معقب عليها من قبل محكمة التمييز وعلى هذا الاجتهاد. (نقض جزائي سوري قرار رقم 2073 تاريخ 10-12-1962 ورقم 2334 تاريخ 10-10-1966 مجموعة القواعد السورية رقم 21 و22 ص 16, وقرار سابق لهذه الغرفة.
- شروط تطبيق احكام قانون العفو العام على الجرم
-
2- وعن السبب المدلى به تحت الرقم 3 (الثاني في الاساس) والخاص بعدم تطبيق قانون العفو العام على افعاله. حيث انه من الاطلاع على محاضر التحقيق الاولي رقم 472/302 تاريخ 15/5/1991 المنظم بحق الظنين محمد شفيق الشيخ, ورقم 448/302 تاريخ 14/5/1991 المنظم بحق الظنين مروان حمزة حداد, ورقم 1049/302 تاريخ 30/8/1991 المنظم بحق الظنين مصطفى السنكري, تبين ان الاول محمود اشترى من طالب النقض المخدر منذ حوالي شهر سابق على تاريخ 15/5/1993 , والثاني مروان اخذها من فؤاد قويقة الذي اشتراه من عبدالله شفيق العتري منذ اسبوعين على تاريخ المحضر المنظم في 14/5/1991 , والثالث مصطفى اشترى المخدر منه منذ خمسة ايام على تاريخ المحضر المنظم في 30/8/1991 , مما يعني ان افعال طالب النقض المذكورة حصلت بتاريخ لاحق على قانون العفو العام رقم 84/91 المعمول به لما قبل 28-3-1991 . وحيث ان افعال طالب النقض حصلت بتاريخ لاحق على صدور قانون العفو العام فلا يحق له التذرع بعدم تطبيقه عليه حتى بالنسبة للافعال السابقة لصدوره عملا بالفقرة الاخيرة المادة 2 منه فيرد السبب.