The whole text

قانون رقم 84 تاريخ 26/08/1991 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعفى عفوا كاملا عن الجرائم الاتية: 1- المخالفات 2- الجنح ما عدا المستثناة منها كليا او جزئيا بموجب هذا القانون. 3- الجرائم الاتية: أ- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي ما عدا المستثناة منها بموجب هذا القانون. ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 كانون الثاني سنة 1958 والقاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات . ج- الجرائم السياسية او التي ترتدي طابعا سياسيا عاما او محليا بما فيها جرائم القتل لدوافع سياسية شرط ان لا تكون قد ارتكبت لغاية او منفعة شخصية على ان يبت بالموضوع المرجع القضائي المختص الواضع يده على الدعوى, ويعتبر القرار من قبيل البت بالدفوع الشكلية ويقبل طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. د- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 107 الى 171 من قانون العقوبات العسكري رقم 24/68 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1460/71 , وبالمرسوم الاشتراعي رقم 110/77 شرط ان يكون العسكري قد التحق او طلب الالتحاق بمركز عمله او طلب تسريحه او انتهت خدمته لاي سبب كان وفقا للاصول قبل تاريخ نفاذ هذا القانون, باستثناء جرائم التسليم والخيانة والتجسس لصالح العدو. ه- الجرائم المنصوص عليها في المواد 72 و73 و75 و76 و77 و78 من قانون الاسلحة والذخائر, شرط ان يسلم مرتكب الجرم سلاحه وذخيرته في خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون. و- الجرائم المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 و7 من المادة 569 من قانون العقوبات . ز- الجرائم التي اقترفت اتماما للجرائم المذكورة في هذه المادة او تحقيقا لغاياتها او التي رافقتها او نتجت عنها. تسقط منحة العفو عن مرتكبي الجرائم المذكورة في هذه المادة اذا كانت من نوع الجرائم المتمادية او المتتابعة, واستمر مرتكبوها في ارتكابها او عاودوا ارتكاب مثلها بعد تاريخ العمل بهذا القانون, وتستأنف الملاحقة عندئذ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو.

المادة 2 من قانون رقم 84 تاريخ 26/08/1991 https://lebaneselegislation.com/law/185080/article/2/